... بين الرجل والمرأة (من أحوال المرأة وشروط العقد، أما العقد فأركانه وشروطه لينعقد) شرعا (ويفيد الكل أربعة: الأول: ذات الولي) إذ لا عبارة لها في عقد النكاح وكالة وولاية استقلالا خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك من كفؤ وغير كفؤ، دنيئة كانت أو شريفة، وفي الدنيئة خلاف nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك، (فإن لم يكن فالسلطان) وأسباب الولاية أربعة: الأول: الأبوة وفي معناها الجدودة، وخلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وهو وجه في المذهب وتفيد ولاية الإجبار على البكر في أظهر الوجهين ، وإن كانت بالغة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة لا على الثيب، وإن كانت صغيرة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة سواء ثابت بالزنا خلافا للثلاثة وهو وجه في المذهب ، أو بوطء حلال. الثاني: العصوبة كالأخوة والعمومة. الثالث: المعتق: وهو كالعصبات . الرابع: السلطان وإنما يزوج في البالغة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة عند عدم الولي أو عضله أو غيبته خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة، أو أراد الولي أن يتزوج بها خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة كابن عم أو معتق أو قاض، وليس للسلطان تزويج الصغيرة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ولا للوصي ولاية ، وإن فوضت إليه خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وأما ترتيب الأولياء، فالأصل القرابة ثم السلطنة ، وأولى الأقارب الأب ثم الجد ثم الأخ ثم ابنه ثم العم ثم ابنه على ترتيبهم في عصوبة الإرث والأخ من الأب والأم لا يقدم على الأخ من الأب في النكاح في قول. والأصح وهو الجديد أنه يقدم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، والابن لا يزوج أمه بالبنوة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .