إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
وأما المنكوحة فيعتبر فيها نوعان : أحدهما للحل ، والثاني : لطيب المعيشة وحصول المقاصد :

النوع الأول : ما يعتبر فيها للحل وهو أن تكون خلية عن موانع النكاح والموانع تسعة عشر : الأول : أن تكون منكوحة للغير .

الثاني أن : تكون معتدة للغير سواء كانت عدة وفاة أو طلاق أو وطء شبهة أو كانت في استبراء وطء عن ملك يمين .

الثالث : أن تكون مرتدة عن الدين لجريان كلمة على لسانها من كلمات الكفر .


(وأما المنكوحة فيعتبر [ ص: 333 ] فيها نوعان : أحدهما: للمحل. والثاني: لطيب المعيشة وحصول المقاصد : النوع الأول: ما يعتبر فيها للحل وهو أن تكون) هي (خلية) أي فارغة (عن موانع النكاح) كلها أو بعضها ، (والموانع تسعة عشر:

الأول: أن تكون منكوحة للغير) أي: متزوجة له فيحرم خطبتها تصريحا وتعريضا .

(والثاني: أنها تكون معتدة عن الغير) فيحرم التصريح بخطبتها دون التعريض لأنها في حكم المنكوحات (سواء كانت عدة وفاة أو) عدة (طلاق أو) عدة (وطء بشبهة أو كانت في استبراء وطء عن ملك يمين) .وفي المعتدة البائنة قولان ، وقيل: وجهان أصحهما جواز التعريض ، وعبارة الوجيز: والتصريح بخطبة المعتدة حرام ، والتعريض جائز في عدة الوفاة ، وحرام في عدة الرجعية ، وفي عدة البائنة وجهان، اهـ . وقد سبق قريبا تفصيل ذلك .

(الثالث: أن تكون مرتدة عن الدين) أي: دين الإسلام (بجريان كلمة على لسانها وهي من كلمات الكفر) ، وقد ألف فيها غير واحد من الأئمة من المذاهب الأربعة رسائل ، وأكثروا في أحكامها فهي يحرم تزويجها حتى تتوب وتعود في الإسلام وإلا تقتل .

التالي السابق


الخدمات العلمية