الخامس : أن تكون وثنية أو زنديقة لا تنسب إلى نبي وكتاب ومنهن المعتقدات لمذهب الإباحة فلا يحل نكاحهن وكذلك ، كل معتقدة مذهبا فاسدا يحكم بكفر معتقده .
(الخامس: أن تكون وثنية) أي: عابدة الوثن وهو محرك الصنم سواء كان من خشب أو حجر أو غيره ، ومنهم من فرق بينهما وينسب إليه من يتدين بعبادته فيقال: وثني وقوم وثنيون وامرأة وثنية والنساء وثنيات (أو زنديقة) بالكسر. قال بعضهم: فارسي معرب ، وقيل: عربي قال في المصباح: المشهور على الألسنة أن الزنديق هو الذي لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر ، وتعبر العرب عن هذا بقولهم ملحد، أي: طاعن في الأديان ، ولذا قال المصنف: (لا تنسب إلى نبي وكتاب) .وفي التهذيب زندقة لزنديق أنه لا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الخالق، (ومنهن المعتقدات لمذهب الإباحة) ، وهن الإباحيات وهن طائفة من نساء الخوارج ببلاد الشام، ولهن فضائح مذكورة في كتب التاريخ، (فلا يحل نكاحهن ، وكذا كل معتقدة مذهبا فاسدا يحكم بكفر معتقده) فهؤلاء كلهن حكمهن حكم الزنديقات ، فالقول المجمل أن من موانع النكاح الكفر ، والكفار ثلاثة أصناف:
أحدها: الكفار الذين لا كلب لهم ولا شبهة كتاب مثل عبدة الأصنام والشمس والنجوم وعبدة الصور التي يستحسنونها، أشار إليه المصنف بقوله: وثنية ، ودخل في هؤلاء المرتدون والزنادقة والإباحية الذين لا يزول الكفر عن باطنهم ، فهؤلاء لا تحل مناكحتهم لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن .
والثاني: الذين لهم شبهة كتاب ، وأشار إليه المصنف بقوله: مجوسية .
أما الصنف الثالث من الكفار: فقد أشار إليه المصنف بقوله: