( الثامن: أن يكون كلها أو بعضها مملوكا للناكح ملك يمين) وأخصر منه عبارة الوجيز: أو مملوكة للناكح بعضها أو كلها ، فلا ينكح الرجل المرأة التي يملكها كلها أو بعضها ، فليس للرجل أن يتزوج بجارية ولا بالتي بعضها ملك له لأن ملك اليمين أقوى، ولو ملك الزوج زوجته بالبيع أو بالهبة أو بالإرث أو ملك بعضها انفسخ النكاح بينهما لأن بالنكاح لا يملك الشخص إلا بعض المنفعة وهي منفعة البضع ، وبالملكية يملك جميع منافعها ، وكذلك لا تتزوج السيدة بمملوكها كلا أو بعضا ، فلو ملكت زوجها انفسخ نكاحها لأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح لأنه يملك به الرقبة والمنفعة وبالنكاح لا يملك إلا بعض المنفعة .