( التاسع: أن تكون) المنكوحة ( قريبة للزوج) أي: من محارمه ( بأن تكون من فصوله أو أصوله أو فصول أول أصوله أو من أول فصل من كل أصل) ، أي: من كل أصل بعد الأصل الأول. وعبارة الوجيز من موانع النكاح المحرمية بقرابة أو رضاع أو بمصاهرة. أما القرابة فيحرم منها سبع: الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، وبنات الإخوة والأخوات ، والعمات ، والخالات . ولا يحرم أولاد الأعمام والأخوال ، وأمك كل أنثى ينتهي إليها نسبك بالولادة ولو بوسائط ، وبنتك من ينتهي إليك نسبها ولو بوسائط ، والضابط أنه يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله ، وأول فصل من كل أصل وإن علا . انتهى .
وأعني بأصوله الأمهات والجدات ، وبفصوله الأولاد والأحفاد ، وبفصول أول أصوله الإخوة وأولادهم ، وبأول فصل من كل أصل (بعده أصل العمات والخالات دون أولادهن) ، فالمحرم المنصوص من القرابة في كتاب الله سبعة:
الأمهات: جمع أم وأمهة وهي لغة ، وتقدم تعريفها أن كل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدك وهي الجدة .
والبنات: جمع بنت وكذا بنت البنت وبنت الابن وبنت ابنه وإن سفل ، والبنت كل أنثى ولدتها أو ولدت من ولدها وإن سفل ذكرا كان أو أنثى أي: كل أنثى ينتهي إليك نسبها بواسطة أو غير واسطة .
والأخوات من الأبوين أو من الأب أو من الأم .
وبنات الإخوة وبنات الأخوات من أي جهة كانت ، وأختك هي كل أنثى ولدها أبواك أو أحدهما .
والعمات من الأبوين أو من الأب أو من الأم ، والعمة كل أنثى هي أخت للأب .
والخالات جمع خالة وهي كل امرأة هي أخت والدتك من الأبوين أو من الأب أو من الأم .