تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه على عشرة دراهم ، وأثاث بيت ، وكان رحى يد وجرة ووسادة من أدم حشوها ليف .
وعلى وأولم على بعض نسائه بمدين من شعير .
وعلى أخرى بمدين من تمر ومدين من ، سويق .
وكان عمر رضي الله عنه ينهى عن المغالاة في الصداق ويقول : ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زوج بناته بأكثر من أربعمائة درهم .
ولو كانت المغالاة بمهور النساء مكرمة لسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تزوج بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على نواة من ذهب ، قيمتها خمسة دراهم .
وزوج nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ابنته من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه على درهمين ، ثم حملها هو إليه ليلا فأدخلها هو من الباب ، ثم انصرف ، ثم جاءها بعد سبعة أيام فسلم عليها ولو تزوج على عشرة دراهم للخروج من خلاف العلماء فلا بأس به .
وكما تكره المغالاة في المهر من جهة المرأة ، فيكره السؤال عن مالها من جهة الرجل .
ولا ، ينبغي أن ينكح طمعا في المال .
قال النوري إذا تزوج وقال : أي شيء للمرأة فاعلم ؟ أنه لص وإذا أهدى إليهم ، فلا ينبغي أن يهدي ليضطرهم إلى المقابلة بأكثر منه وكذلك إذا أهدوا إليه فنية طلب الزيادة نية فاسدة فأما التهادي فمستحب ، وهو سبب المودة .
(الرابعة: أن تكون خفيفة المهر، قال -صلى الله عليه وسلم-: خير النساء أحسنهن وجوها، وأرخصهن مهورا) ، قال العراقي: رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: خيرهن أيسرهن صداقا، وله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=910079من يمن المرأة تسهيل أمرها، وقلة صداقها، وروى أبو عمر النوقاني، في كتاب معاشرة الأهلين: إن أعظم النساء بركة أصبحهن وجوها، وأقلهن مهرا، اهـ. قلت: ومما يدل لحديثnindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر، عن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود، والديلمي: nindex.php?page=hadith&LINKID=907656خير النكاح أيسره، فإنه يحتمل المعنيين المذكورين في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: أقله مهرا، وأسهله إجابة، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه كذلك nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير .
(وأولم) -صلى الله عليه وسلم- (على بعض نسائه بمدين من شعير) ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، (و) أولم (على) امرأة (أخرى بمدي تمر، ومدي سويق) ، كذا في القوت .
(وكان عمر بن) الخطاب (-رضي الله عنه- ينهى عن المغالاة) بمهور النساء، (ويقول: ما تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) امرأة من نسائه، (ولا زوج) امرأة من (بناته بأكثر من أربعمائة درهم) ، كذا في القوت، قال العراقي: رواه الأربعة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: حسن صحيح .
(ولو كانت المغالاة بمهور النساء مكرمة لسبق إليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) ، ولما خطب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- وعارض فيها لذلك، وقال: ألا لا يغال أحدكم بالمهر، فلا أعرفن أحدا يزيد في صداق امرأة على أربعمائة درهم، فقامت امرأة من قريش، وردت عليه بقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فقال: اللهم غفرا، كل الناس أفقه من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر. رواه nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق، وقد تقدم ذلك في كتاب العلم مطولا .
(و) قد (زوج nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب) ، وهو من خيار التابعين وفقهاء المسلمين، (ابنته من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة) -رضي الله عنه- (على درهمين، ثم حملها) هو (إليه فأدخلها [ ص: 346 ] هو) إليه (من الباب، ثم انصرف، ثم جاءها بعد سبعة أيام يسلم عليها) ، نقله صاحب القوت .
(ولو تزوج على عشرة دراهم للخروج من خلاف العلماء فلا بأس به) ، ولفظ القوت: ولا أكره التزويج على عشرة دراهم، وهو أكثر الاستحباب في القلة، ليخرج بذلك من اختلاف العلماء، ولا أستحب أن ينقص المهر من ثلاثة دراهم، وهذا القول الأوسط من مذاهب فقهاء الحجاز، اهـ. وقوله: للخروج من خلاف العلماء يشير إلى أنهم قد اختلفوا في تعيين المهر، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: مقدر بربع دينار، أو ثلاثة دراهم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي: أقله أربعون درهما، وعنه: عشرون درهما، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير: أقله خمسون درهما، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: ما جاز أن يكون ثمنا، جاز أن يكون مهرا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: أقله عشرة دراهم، سواء كانت مضروبة، أو غير مضروبة، حتى يجوز وزن عشرة تبرا، وإن كانت قيمته أقل، بخلاف نصاب السرقة، وقال بعض الظاهرية: ما جاز أن يملك بالهبة، أو بالميراث، جاز أن يكون صداقا، وإن لم يصلح ثمنا في البيع، كحب حنطة، أو شعير، ودليل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: nindex.php?page=hadith&LINKID=31044لا مهر أقل من عشرة دراهم. رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، وفيه بشر بن عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=15689وحجاج بن أرطاة، وهما ضعيفان عند المحدثين، لكن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رواه من طرق وضعفها، والضعيف إذا روي من طرق يصير في عداد ما يحتج به، ذكره النووي في شرح المهذب، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي موقوفا عليه: أقل ما تستحل به المرأة عشرة دراهم. رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي، nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر، والكلام على صحيح الفريقين نفيا وإثباتا مبسوط في كتب الفروع .
(وقال) -صلى الله عليه وسلم-: (أبركهن أقلهن مهرا) كذا في القوت، قال العراقي: رواه أبو عمر النوقاني في كتاب معاشرة الأهلين، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: إن أعظم النساء بركة أصبحهن وجوها، وأقلهن مهرا. وقد تقدم، nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي: nindex.php?page=hadith&LINKID=1254إن أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا. وإسناده جيد، اهـ. قلت: ويروى: nindex.php?page=hadith&LINKID=1254أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. وفي لفظ: مهورا. وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم كذلك، وقال: صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: وأقره الذهبي.
(وكما تكره المغالاة في المهر من جهة المرأة، فيكره السؤال عن مالها من جهة الرجل، فلا ينبغي أن ينكح طمعا في المال) ، ولا يصلح له أن يسأل: أي شيء للمرأة؟ (قال) سفيان (الثوري) -رحمه الله تعالى-: (إذا تزوج) الرجل (وقال: أي شيء للمرأة؟ فاعلم أنه لص) ، نقله صاحب القوت، (وإذا أهدى الرجل إليها شيئا، فلا ينبغي أن يهدي ليضطرهم) ويحوجهم (إلى المقابلة) فيما أهداه (بأكثر منه) ، وليس عليه أن يزيد فوق قيمته إن كان، (وكذلك إذا أهدوا إليه) وله أن لا يقبل هديتهم إذا علم ذلك منهم، (فنية طلب الزيادة) من الطرفين (نية فاسدة) ، أي: من زوج، أو تزوج على هذا أو بهذه النية، فهذه النية فاسدة، وليس نكاحه هذا للدين، ولا للآخرة، (فأما التهادي) بين الأحباب بدون هذه النية (فمستحب، وهو سبب المودة) والألفة، والوصلة (قال -صلى الله عليه وسلم-: nindex.php?page=hadith&LINKID=16975تهادوا تحابوا) قال الحافظ تبعا nindex.php?page=showalam&ids=14070للحاكم: إن كان بالتشديد فمن المحبة، وإن كان بالتخفيف فمن المحاباة، ويشهد للأول الخبر الآخر: nindex.php?page=hadith&LINKID=16975تهادوا تزدادوا حبا. قال العراقي: رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأدب المفرد، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بسند جيد، اهـ. قلت: وقال الحافظ: سنده حسن، وقد رواه كذلك nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في الكنى، ويروى بزيادة: nindex.php?page=hadith&LINKID=16791وتصافحوا يذهب عنكم الغل. رواه nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=16975تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر... الحديث، وفيه أبو بشر ضعيف، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بزيادة: nindex.php?page=hadith&LINKID=935862وهاجروا تورثوا أبناءكم مجدا... الحديث، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر هكذا إلا أنه قال: [ ص: 347 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=911660تزدادوا حبا، بدل تحابوا، وعند nindex.php?page=showalam&ids=15007القضاعي: nindex.php?page=hadith&LINKID=16975فإن الهدية تذهب بالضغائن، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=16975تهادوا، فإن الهدية تذهب بالسخيمة... الحديث، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني قبل السخيمة: nindex.php?page=hadith&LINKID=908344وتورث المودة في الله... الحديث، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه أيضا- nindex.php?page=showalam&ids=14724الطيالسي، nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه أيضا- الحربي في الهدايا، والعسكري في الأمثال، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في علوم الحديث، وعن أم حكيم بنت وداع، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير، والديلمي، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الشعب، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، رواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني، رفعه مرسلا، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في آخر الموطإ، وألفاظ الكل مختلفة، وقد أشرنا إلى بعضها، والله الموفق .
(تنبيه)
أمرنا بدوام المهاداة ندبا; لتتزايد المحبة بين المؤمنين، فإن الشيء متى لم يزدد دخله النقصان على مر الزمان، ويحتمل ازدياد الحب عند الله تعالى، لمحبتهم بعضهم بعضا بقرينة خبر: إن المتحابين في الله على منابر من نور. والله أعلم .