ومن السنة : أن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، فقد ورد فيه خبر أنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة ، رضي الله عنها ، يوم سابع حسين أن تحلق شعره وتتصدق بزنة ، شعره فضة قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، رضي الله عنهما : لا يكسر للعقيقة عظم .
(الأدب الرابع: العقيقة) : يقال: عق عن ولده عقا، إذا ذبح العقيقة، وهي: الشاة تذبح يوم الأسبوع. وفي الحديث: قولوا نسيكة، ولا تقولوا عقيقة. أمرهم بذلك; دفعا للتطير، ويقال للشعر الذي يولد عليه المولود من آدمي وغيره عقيقة، وهي (عن الذكر بشاتين، وعن الأنثى بشاة، ولا بأس بالشاة ذكرا كان أو أنثى، روت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، رضي الله عنها، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر في الغلام أن يعق بشاتين مكافئتين) . أي: متساويتين، سنا، وحسنا. (وعن الأنثى بشاة) وهو يبطل قول من كرهها عن الأنثى، وذلك شأن اليهود، كانوا يعقون عن الغلام فقط .
قال العراقي: رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وصححه، اهـ. قلت: وهو في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي، من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، عن عمرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة. ثم أخرج من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن عبيد الله، عن سباع، ثم قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: حديث سفيان وهم، ثم قال: ورواه المزني، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، عن سفيان، عن عبيد الله بن سباع بن وهب، ثم قال: والمزني، ولهم في موضعين، أحدهما: أن سائر الرواة رووه عن سفيان، عن عبيد الله، عن أبيه. والآخر: أنهم قالوا: سباع بن ثابت، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، عن المزني، في كتاب السنن، في أحد الموضعين على الصواب، كما رواه الناس .
قلت: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي، في كتاب المعرفة، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، عن المزني، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، حدثنا سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت. وهكذا رويناه في كتاب السنن، من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، عن المزني، من نسخة جيدة، قديمة. فظهر بهذا أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن المزني، على الصواب في الموضعين معا، لا في أحدهما، والله أعلم. وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت يزيد، مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=935400العقيقة حق، على الغلام شاتان متكافئتان، وعلى الجارية شاة.
(وروي أنه) -صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=hadith&LINKID=663809 (عق عن الحسن بشاة) . قال العراقي: رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي، وقال: ليس إسناده بمتصل، ووصله nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم، وصححه، إلا أنه قال: حسين. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، إلا أنه قال: كبشا. اهـ .
قال العراقي: رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان، عن عامر الضبي، اهـ .
قلت: ورواه كذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=14274والدارمي، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة.
(ومن السنة: أن يتصدق بوزن شعره) أي: المولود بعد أن يزال عنه (ذهبا أو فضة، فقد ورد فيه خبر) وذلك أنه قد (روي أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر فاطمة، رضي الله عنها، يوم سابع الحسين) -رضي الله عنه- (أن يحلق شعره، ويتصدق بوزن شعره فضة) المولود .
قال العراقي: رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم، وصححه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي، وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي منقطع، بلفظ حسن، وقال: ليس إسناده بمتصل، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، من حديث أبي رافع. اهـ .
(قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، رضي الله عنها: لا يكسر للعقيقة عظم) . وعلى هذا العمل الآن .