قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لها أن تطعم من بيته إلا بإذنه إلا الرطب من الطعام الذي يخاف فساده فإن أطعمت عن رضاه كان لها مثل أجره وإن أطعمت بغير إذنه ، كان له الأجر وعليها الوزر .
(ومن الواجبات عليها: أن لا تفرط في ماله) أي: الزوج، مدخرا كان، أو مأكولا، أو ملبوسا (بل تحفظه عليه) فهذه أحسن صفات المرأة (قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل لها أن تطعم) فقيرا، أو غيره (من بيته إلا بإذنه) الصريح، أو ماله حكم الصريح (إلا الرطب) الطري من الأطعمة (الذي يخاف فساده) وتغير رائحته، خصوصا في أيام الصيف، ببلاد الحجاز (فإن أطعمته عن رضاء) صريحا، أو كناية (كان لها مثل أجره) أي: الثواب من الله تعالى (وإن أطعمت بغير إذنه، كان له الأجر وعليها الوزر) أي: العقاب، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، والطيالسي، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، في حديث فيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=936705ولا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك، كان له الأجر، وعليها الوزر، وقد تقدم قريبا .
وصحح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل، أن سعدا هذا رجل من الأنصار، ليس ابن أبي وقاص، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في مسند ابن أبي وقاص، واختاره ابن القطان.