أما
كيفية الثواب وكونه بالجنة، وكيفية العقاب وكونه بالنار، فشرعي، واختار ذلك
الإمام القفال الشاشي والصيرفي nindex.php?page=showalam&ids=14164والحليمي وأبو بكر الفارسي، والقاضي أبو حامد، وكثير من متقدميهم، كما في "القواطع"
للإمام أبي المظفر السمعاني الشافعي و"الكشف الكبير"، وهو مختار
الإمام القلانسي كما في التبصرة البغدادية .
ولا يجوز نسخ ما يقبل حسنه أو قبحه السقوط، كوجوب الإيمان وحرمة الكفر، واختاره المذكورون، والقبح والحسن بمعنى الأمر والنهي؛ لحكمة الآمر الناهي، والحسن بمعنى كون الفعل بحيث يدرك بالعقل اشتماله على عاقبة حميدة، والقبح بمعنى كونه يدرك به عدم اشتماله على ذلك لما يتصور أن يفعله الله تعالى، لكنه لحكمته لا يفعل ذلك، كما في التبصرة والتعديل والتسديد، وكل ما صدر منه تعالى فهو حسن إجماعا، ويستحيل عقلا اتصافه تعالى بالجور وما لا ينبغي، فلا يجوز تعذيب المطيع ولا العفو عن الكفر عقلا؛ لمنافاته للحكمة، فيجزم العقل بعدم جوازه، كما في التنزيهات، ولا يجوز التكليف بما لا يطاق؛ لعدم القدرة أو الشرط، واختاره الأستاذ
nindex.php?page=showalam&ids=11812أبو إسحاق الإسفراييني، كما في التبصرة،
nindex.php?page=showalam&ids=11976وأبو حامد الإسفراييني، كما في شرح
ابن السبكي لعقيدة
أبي منصور.