الثاني المأخوذة قهرا ممن لا حرمة له وهو الفيء والغنيمة وسائر أموال الكفار والمحاربين وذلك حلال للمسلمين إذا أخرجوا منها الخمس وقسموها بين المستحقين بالعدل ولم يأخذوها من كافر له حرمة وأمان وعهد .
وتفصيل هذه الشروط في كتاب السير من كتاب الفيء والغنيمة وكتاب الجزية .
. الثالث : ما يؤخذ قهرا باستحقاق عند امتناع من وجب عليه فيؤخذ دون رضاه وذلك حلال إذا تم سبب الاستحقاق ، وتم وصف المستحق الذي به استحقاقه ، واقتصر على القدر المستحق واستوفاه ممن يملك الاستيفاء من قاض أو سلطان أو مستحق وتفصيل ذلك في كتاب تفريق الصدقات وكتاب الوقف وكتاب النفقات إذ فيها النظر في صفة المستحقين للزكاة والوقف والنفقة وغيرها من الحقوق فإذا استوفيت شرائطها كان المأخوذ حلالا .
(الثاني المأخوذ قهرا) وقوة (ممن لا حرمة) ولا عصمة (له) في نفسه وماله (وهو الفيء والغنيمة وسائر أموال الكفار المحاربين ) للإسلام، وفي المصباح: الفيء الخراج والغنيمة سمي فيئا تسمية بالمصدر; لأنه فاء من قوم إلى قوم (وذلك حلال للمسلمين إذا أخرجوا منها الخمس) وهو الجزء من خمسة أجزاء (وقسموها بين المستحقين بالعدل) ، والسوية (ولم يأخذوها من كافر له حرمة وأمان) من المسلمين (وعهد) وذمة (وتفصيل هذه الشروط في كتاب السير من كتاب الفيء والغنيمة و) بعض ذلك في (كتاب الجزية .
الثالث: ما يؤخذ قهرا باستحقاق عند امتناع من استحق عليه) عن الدفع لطمع أو استكثار (فيؤخذ) منه (دون رضاه) أي: على أي حال سواء أرضي ظاهرا أو لم يرض، وأما الرضا الباطني فهو نادر (وذلك) المأخوذ منه على هذا الوجه (حلال إذا تم سبب الاستحقاق، وتم) أيضا (وصف المستحق الذي به استحقاقه، واقتصر على القدر المستحق) ولم يتجاوز عنه (واستوفاه من يملك الاستيفاء) وأصل الاستيفاء أخذ الشيء وافيا تاما، وذلك الذي يملك ذلك (من قاض) أي: حاكم شرعي مولى من سلطان (أو سلطان) بنفسه (أو مستحق) تم به وصف الاستحقاق (وتفصيل ذلك في كتاب تفريق الصدقات و) بعض ذلك (في كتاب الوقف) ; إذ فيه مسائل كثيرة تتعلق بهذا الباب (و) بعض ذلك في (كتاب النفقات إذ فيها) ، أي: في النفقات (النظر في صفة المستحقين للزكاة والوقف وغيرهما من الحقوق) الشرعية وأحوالهم (فإذا استوفيت شروطها) بعد الإحاطة بتلك المسائل (كان المأخوذ حلالا) بلا شك .