، قال صلى الله عليه وسلم : لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس .
(الثالثة: ما لا تحرمه الفتوى ) الشرعية (و) مع ذلك (لا شبهة في حله) في الحال، (ولكن يخاف منه أداؤه إلى محرم) شرعي (وهو ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس ، وهذا ورع المتقين، قال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع) أي: يترك (ما لا بأس به مخافة مما به بأس) أي: يترك تناول الحلال مخافة من الوقوع في الحرام .
قال العراقي : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وقد تقدم، قلت: وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، كلهم من حديث عطية بن عروة السعدي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حسن غريب، ولفظهم جميعا: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وسيأتي الكلام عليه قريبا .