أما الدرجة الأولى وهي ورع العدول ، فكل ما اقتضى الفتوى تحريمه مما يدخل في المداخل الستة التي ذكرناها من مداخل الحرام لفقد شرط من الشروط فهو الحرام المطلق الذي ينسب مقتحمه إلى الفسق والمعصية وهو الذي نريده بالحرام المطلق ولا يحتاج إلى أمثلة وشواهد .
(أمثلة الدرجات الأربع في الورع وشواهدها)
(أما الدرجة الأولى وهي ورع العدول، فكل ما اقتضى الفتوى تحريمه من كل ما يدخل في المداخل الستة التي ذكرناها في مداخل) الحرام إجمالا (لفقد شرط من الشروط) ، أو فقد ركن من الأركان، (فهو الحرام المطلق الذي ينسب مقتحمه) أي: مرتكبه، (إلى الفسق والمعصية) ، وتسقط به العدالة (وهو الذي نريده بالحرام المطلق) إذا ذكرناه، وهو المفهوم عند الإطلاق، (فلا يحتاج إلى أمثلة وشواهد) لوضوحه .