إذا حضر طعام إنسان علم أنه دخل في يده حرام من إدرار كان قد أخذه أو وجه آخر ولا يدري أنه بقي إلى الآن أم لا فله ، الأكل ويلزمه التفتيش وإنما التفتيش فيه من الورع ، ولو علم أنه قد بقي منه شيء ولكن لم يدر أنه الأقل أو الأكثر فله أن يأخذ بأنه الأقل وقد سبق أن أمر الأقل مشكل ، وهذا يقرب منه .
(مسألة) أخرى: (إذا حضر) السالك (طعام إنسان) قد (علم أنه) قد (دخل في يده حرام) بعينه (أو من إدرار كان قد أخذه) من سلطان أو أمير، (أو من وجه آخر) فيه شبهة الحرام، (ولا يدري أنه) قد (بقي إلى الآن) أي: حين حضوره، (أم لا، فله الأكل) منه، (ولا يلزمه التفتيش) والبحث، (وإنما التفتيش فيه من) باب (الورع، ولو علم أنه قد بقي) منه عنده (شيء) منه، (ولكن لم يدر) ولم يتحقق (أنه) أي: الباقي هو (الأكثر) منه، (أو الأقل فله) أيضا (أن) يأكل، و (يأخذ بأنه الأقل) أي: يبني عليه، (وقد سبق بأن أمر الأقل مشكل ، وهذا يقرب منه) .