اعلم أن لك مع الأمراء والعمال الظلمة ثلاثة أحوال :
الحالة الأولى : وهي شرها أن تدخل عليهم .
والثانية : وهي دونها أن يدخلوا عليك والثالثة وهي الأسلم أن تعتزل عنهم فلا تراهم ولا يرونك .
أما الحالة الأولى وهي الدخول عليهم فهو مذموم جدا في الشرع وفيه تغليظات وتشديدات تواردت بها الأخبار والآثار فننقلها لتعرف ذم الشرع له ثم نتعرض لما يحرم منه وما يباح وما يكره على ما تقتضيه ، الفتوى في ظاهر العلم .
أما الأخبار فإنه لما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمراء الظلمة قال : فمن نابذهم نجا ومن اعتزلهم سلم أو كاد أن يسلم ، ومن وقع معهم في دنياهم فهو منهم .
وذلك لأن من اعتزلهم سلم من إثمهم ، ولكن لم يسلم من عذاب يعمه معهم إن نزل بهم لتركه المنابذة والمنازعة .
وقال صلى الله عليه وسلم : سيكون من بعدي أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ، ولم يرد علي الحوض .
اعلم أن كلما يذكر السلطان في هذه الفصول، فإن المراد به ما هو الأعم من الخليفة والأمير من كل ذي شوكة ووفر حشم وكثرة ممتلكات، وسواء كان متبوعا مستقلا أو تابعا لآخر كما يرشد إليه سياق المصنف .
(اعلم أن لك مع العمال والأمراء الظلمة ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: وهي أشرها أن تدخل عليهم) في محالهم .
(والثانية: وهي دونها أن يدخلوا عليك) في محلك .
(والثالثة وهي الأسلم أن تعتزل عنهم) مرة واحدة، (فلا تراهم ولا [ ص: 125 ] يرونك، أما الحالة الأولى وهي الدخول عليهم، فهي حالة مذمومة جدا في الشرع وفيها تغليظات وتشديدات) وزواجر، (وقد تواردت بها الأخبار والآثار) ، وفي نسخة: تواترت (فلننقل ذلك ليعرف ذم الشرع لها ثم نتعرض) بعد ذلك (لما يحرم منها وما يباح وما يكره على ما يقتضيه ذم الشرع، وما يبيحه على ما يقتضيه الفتوى في ظاهر العلم) ، وفي بعض النسخ بعد قوله: وما يكره على ما يقتضيه الفتوى في ظاهر العلم، (فأما الأخبار فلما وصف) ، وفي نسخة: فإنه لما وصف (رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمراء الظلمة) في حديث طويل (قال: فمن نابذهم) أي: جانبهم (نجا) من النفاق والمداهنة، (ومن اعتزلهم) منكرا عليهم (سلم) من العقوبة على ترك المنكر، (أو كاد يسلم، ومن وقع معهم في دنياهم فهو منهم) ، قال العراقي : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بسند ضعيف، وقال: من خالطهم هلك اهـ .
قال العراقي : رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث كعب بن عجزة اهـ .