إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
الثاني المبتدع الذي يدعو إلى بدعته .

فإن كانت البدعة بحيث يكفر بها فأمره أشد من الذمي لأنه لا يقر بجزية ولا يسامح بعقد ذمة وإن كان ممن لا يكفر به فأمره بينه وبين الله أخف من أمر الكافر لا محالة ولكن الأمر في الإنكار عليه أشد منه على الكافر ؛ لأن شر الكافر غير متعد فإن المسلمين اعتقدوا كفره فلا يلتفتون إلى قوله ؛ إذ لا يدعي لنفسه الإسلام واعتقاد الحق .

أما المبتدع الذي يدعو إلى البدعة ويزعم أن ما يدعو إليه حق فهو سبب لغواية الخلق فشره متعد ، فالاستحباب في إظهار بغضه ومعاداته والانقطاع عنه وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عنه أشد وإن سلم في خلوة فلا بأس برد جوابه وإن علمت أن الإعراض عنه والسكوت عن جوابه يقبح في نفسه بدعته ويؤثر في زجره فترك الجواب أولى لأن جواب الإسلام وإن كان واجبا فيسقط بأدنى غرض فيه مصلحة حتى يسقط بكون الإنسان في الحمام أو في قضاء حاجته وغرض الزجر أهم من هذه الأغراض وإن كان في ملأ فترك الجواب أولى تنفيرا للناس عنه وتقبيحا لبدعته في أعينهم وكذلك الأولى كف الإحسان إليه والإعانة له لا سيما فيما يظهر للخلق ، قال عليه السلام : " من انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا ، ومن أهان صاحب بدعة أمنه الله يوم الفزع الأكبر من ، ألان له وأكرمه أو لقيه ببشر فقد استخف بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم .

"
.


(الثاني المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، فإن كانت البدعة بحيث يكفر بها فأمره [ ص: 196 ] أشد من) أمر (الذمي لأنه يقر بجزية ولا يتسامح بعقد ذمة) بخلاف الذمي (وإن كان) ابتداعه (مما لا يكفر به فأمره بينه وبين الله أخف من أمر الكافر لا محالة ولكن الأمر في الإنكار عليه أشد منه على الكافر؛ لأن شر الكافر غير متعد) إلى الغير (فإن المسلمين اعتقدوا كفره فلا يلتفتون إلى قوله؛ إذ لا يدعي لنفسه الإسلام واعتقاد الحق .

وأما المبتدع الذي يدعو) الغير (إلى البدعة ويزعم أن ما يدعو إليه حق فهو سبب لغواية الخلق) وضلالهم (فشره متعد، فالاستحباب في إظهار بغضه ومعاداته) ومجافاته (والانقطاع عنه وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عنه أشد وإن سلم) عليه (في خلوة) عن الناس (فلا بأس أن يرد جوابه فإن علم أن في الإعراض عنه والسكوت عن جوابه يقبح في نفسه بدعته) التي هو فيها (ويؤثر) ذلك (في زجره) وردعه (فترك الجواب أولى) من الرد عليه (لأن جواب السلام وإن كان واجبا فيسقط بأدنى غرض فيه مصلحة) مهمة (حتى يسقط) هذا الواجب (بكون الإنسان في الحمام وفي قضاء الحاجة) .

وقد سئل السراج العبادي عن قولهم: رد السلام لا يجب في اثنين وعشرين موضعا ضمنها قول القائل:


رد السلام واجب إلا على من في صلاة أو بأكل شغلا

إلى آخره .

فأجاب: أما قاضي الحاجة فيكره له الرد، وأما من في الحمام فيستحب له الرد، ولا يجب ولا يسلم على الفاسق والمبتدع، ولا يجب الرد (وغرض الزجر أهم من هذه الأغراض) التي ذكروا في إسقاط الوجوب (وإن كان في ملأ) أي: جماعة (فترك الجواب أولى لتنفير الناس عنه وتقبيحا لبدعته في أعينهم) وتحقيرا لشأنه (وكذلك الأولى كف الإحسان إليه و) منع (الإعانة له) في مهماته .

(ولاسيما فيما يظهر للخلق، قال -صلى الله عليه وسلم-: "من انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا، ومن أهان صاحب بدعة أمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن ألان له أو أكرمه أو لقيه ببشر فقد استخف بما أنزل على محمد") -صلى الله عليه وسلم-، وفي نسخة: "بما أنزل الله على محمد -صلى الله عليه وسلم-" قال العراقي: رواه أبو نعيم في الحلية والهروي في ذم الكلام من حديث ابن عمر بسند ضعيف .

قلت: ورواه أبو نصر السجزي في الإبانة من حديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا "من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام" ورواه أبو نصر أيضا وابن عدي وابن عساكر من حديث عائشة مرفوعا، ورواه ابن عدي أيضا من حديث ابن عباس مرفوعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية