وقال صلى الله عليه وسلم : كل غلام رهين أو رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه .
(وقال -صلى الله عليه وسلم-: كل غلام) أي: مولود ذكرا كان أو أنثى (رهين أو رهينة بعقيقته) أي: هي لازمة له فشبهه في عدم انفكاكه منها بالرهن في يد مرتهنه، يعني إذا لم يعق عنه فمات طفلا لا يشفع في أبويه، كذا نقله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واستجوده، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في الكشف عن مشكل الصحيحين، وتعقب بأنه لا يقال لمن يشفع في غيره مرهون، فالأولى أن يقال: إن العقيقة سبب لفكاكه من الشيطان الذي طعنه حال خروجه فهي تخليص له من حبس الشيطان له في أمره ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته فهي سنة مؤكدة عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، بل أخذ بظاهره nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وجمع فأوجبوها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: هي على الاختيار وهي شاتان للذكر وشاة للأنثى عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك شاة للذكر كالأنثى .
(يذبح) عنه بالبناء للمفعول فأفاد أنه لا يتعين الذابح وعند الشافعية يتعين من تلزمه نفقة المولود، وعن الحنابلة يتعين الأب إلا إن تعذر (يوم السابع) من يوم ولادته، وهل يحسب يوم الولادة؟ وجهان: رجح الرافعي الحسبان، واختلف ترجيع النووي، وتمسك به من قال بتأقيتها به، وإن ذبح قبله لم يقع الموقع وإنها تفوت بعده وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وعند الشافعية: إن ذكر السابع للاختيار لا للتعيين، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن العلماء أنهم يستحبون أن يذبح يوم السابع فإن لم يتهيأ فالرابع عشر فالحادي والعشرين .
قال الحافظ: ولم أره صريحا إلا للبوشنجي.
(ويحلق رأسه) أي: كله؛ لأنه أنفع للرأس مع ما فيه من فتح المسام ليخرج البخار بسهولة، وفيه تقوية حواسه، وإطلاقه يقتضي أن يشمل الأنثى، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية عنه، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي كراهة حلق رأسها، قال العراقي: رواه أصحاب السنن من حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: حسن صحيح. اهـ .
قلت: وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وأعله بعضهم أنه من رواية الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة ولم يثبت سماعه منه، قال عبد الحق في الأحكام: سماع الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة لا يصح إلا في حديث العقيقة، وقال غيره: إن حديث الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة كله كتاب إلا حديث العقيقة .
قال التقي السبكي في "النظر المصيب": قد صحح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عدة أحاديث من رواية الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة، ولا ينازع فيها، ولكن سماعه منه لحديث العقيقة وغيره مختلف فيه، nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني يثبته ويحتج بحديث العقيقة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين ينكر أنه وهؤلاء كبار nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ويحيى في طرف الإنكار nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي في طرف الإثبات، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري إنما قال في كتابه: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا قريش بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=15684حبيب بن الشهيد قال: أمرني nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب، وهذا مجرد تاريخ نقله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فلا يلزم أن يكون له ما شرطه على نفسه من شرط الصحيح في كتابه من الحديث، وإن كان أصحاب الأطراف ذكروه في الأحاديث، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: أخبرني محمد بن إسماعيل عن علي بن عبد الله عن قريش بن أنس بهذا الحديث، وقال محمد: قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي: وسماع الحسن من nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة صحيح، واحتج بهذا الحديث وهذا الكلام من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الآخر مجرد تاريخ وتحديثه nindex.php?page=showalam&ids=13948للترمذي بالحديث في خارج الصحيح ولم يخرجه في الصحيح، فتركه إخراجه في كتابه يدل على أنه ليس من شرطه فرجع الحال إلى أن [ ص: 319 ] المثبت لسماع الحسن من nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة هو nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني، وناهيك به نبلا وجلالة وحفظا وإتقانا وعلما وكل شيء، وفي مقابلته nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين فرأيت في العلل للأثرم أنه ذكر لأبي عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه يصح سماع الحسن من nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة، ويحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=15684حبيب بن الشهيد، فقال: ذاك إنما هو عن ذاك الشيخ قريش، يقول هذا كالمستضعف لحديثه، وقال: ما أرى ذاك بشيء، وأما يحيى فروى له أبو قلابة، سمعت يحيى يقول: لم يسمع الحسن من سمرة فقلت ... من ... على قريش بن أنس أو على nindex.php?page=showalam&ids=15684حبيب بن الشهيد فسكت، وسكوت يحيى عن جوابه لا يدل على شيء ولو كان أبو قلابة انفرد عن قريش لقلنا إنه كان عنده اختلاط قريش صغيرا، ومثله لا يضبط لكن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني قد سمع من قريش، وكذلك أبو موسى الزمن وهارون، والحمل في ذلك على قريش وإن كان ثقة متفقا عليه، لكنه تغير واختلط قبل موته بست سنين فلا يجوز الاحتجاج بحديثه فيما انفرد، فأما ما وافق فيه الثقات فهو المعتبر، فهذا ما وقفنا عليه من الاختلاف في سماع الحسن من nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة، فما وجدنا الأقدمين قد صححوه منه، وليس ذلك إلا في nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي علمنا على أنهم اطلعوا على موافقة غيره له وما لا فليس كذلك فيتوقف فيه، وبما ذكرناه ظهر أنه ليس لنا أن نحكم بكل حديث ورد لنا عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بالصحة، وظهر أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يصحح حديث العقيقة ولم يوجد منه ما يدل على أن قريش بن أنس من شرطه، والله أعلم .