وبقوله صلى الله عليه وسلم : من شق عصا المسلمين والمسلمون في إسلام دامج فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه .
وهذا ضعيف لأن المراد به الجماعة التي اتفقت آراؤهم على إمام بعقد البيعة فالخروج عليهم بغي وذلك مخالفة بالرأي وخروج عليهم وذلك محظور لاضطرار الخلق إلى إمام مطاع يجمع رأيهم ولا يكون ذلك إلا بالبيعة من الأكثر ، فالمخالفة تشويش مثير للفتنة فليس في هذا تعرض للعزلة .
(واحتجوا أيضا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: من فارق الجماعة) أي: جماعة المسلمين (شبرا خلع ربقة الإسلام من عنقه) ليس هذا الحديث موجودا في بعض النسخ ولم يتعرض له العراقي، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود والروياني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14679والضياء من حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بلفظ: قيد شبر. ورواه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=676054من فارق جماعة المسلمين شبرا خرج من عنقه ربقة الإسلام.
(وبقوله -صلى الله عليه وسلم-: من شق عصا المسلمين والمسلمون في إسلام دامج) أي: مجتمع (فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) .
قال العراقي: رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي في العزلة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بسند ضعيف اهـ .
قلت: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14347الرامهرمزي في كتاب الأمثال، nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب في المتفق والمفترق (وهذا) الاستدلال أيضا (ضعيف لأن المراد به الجماعة التي اتفقت آراؤهم على إمام [ ص: 335 ] بعقد البيعة فالخروج عليهم بغي) وشق عصا (وذلك مخالفة بالرأي وخروج عليهم وذلك محظور) شرعا (لاضطرار الناس إلى إمام مطاع يجمع رأيهم ولا يكون ذلك إلا بالبيعة من الأكثر، فالمخالفة فيه تشويش مثير) أي: محرك (للفتنة فليس في هذا تعرض للعزلة) فتفارقا .