أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفر أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن .
فكل من لبس الخف على طهارة مبيحة للصلاة ثم أحدث فله أن يمسح على خفه من وقت حدثه ثلاثة أيام ولياليهن إن كان مسافرا أو يوما وليلة إن كان مقيما ولكن بخمسة شروط: الأول : أن يكون اللبس بعد كمال الطهارة فلو غسل الرجل اليمنى وأدخلها في الخف ثم غسل اليسرى فأدخلها في الخف لم يجز له المسح عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله حتى ينزع اليمنى ويعيد لبسه .
(أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كنا مسافرين أو) قال (سفرا) شك من الراوي وهو بفتح فسكون جمع سافر كركب وراكب (أن لا ننزع خفافنا ثلاثة ولياليهن) إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو نوم، قال العراقي: رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في الكبرى nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة . اهـ .
قلت: ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: حديث حسن، وصححه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ومداره عندهم على nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود عن nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش عنه، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13564أبو القاسم بن منده أنه رواه عن عاصم أكثر من أربعين نفسا، وتابع عاصما عليه عبد الوهاب بن بخت nindex.php?page=showalam&ids=12428وإسماعيل بن أبي خالد وطلحة بن معرب والمنهال بن عمرو ومحمد بن سوقة وذكر جماعة، ومراده أصل الحديث لأنه مشتمل على التوبة والمرء مع من أحب وغير ذلك. وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني حديث المسح من طريق عبد الكريم بن أمية عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=15916زر، وعبد الكريم ضعيف، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق أبي روق عن أبي الغريب عن صفوان بن عسال، ولفظه: nindex.php?page=hadith&LINKID=72316ليمسح أحدكم إذا كان مسافرا على خفيه إذا أدخلهما طاهرتين ثلاثة أيام ولياليهن، وليمسح المقيم يوما وليلة. ووقع في nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني زيادة في آخر هذا المتن وهي قوله: أو ريح، وذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيعا تفرد بها عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن عاصم.
(فكل من لبس الخف على طهارة مبيحة للصلاة ثم أحدث فله أن يمسح على خفيه من وقت حدثه) العارض له (ثلاثة أيام ولياليهن إن كان مسافرا أو يوما وليلة إن كان مقيما) هذا التوقيت باتفاق الأئمة إلا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا، فإنه لا توقيت عنده بحال، وحكى الزعفراني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا توقيت بحال إلا إذا وجب عليه غسل ثم رجع عن ذلك، نقله ابن هريرة في الإفصاح، وقوله: على طهارة مبيحة للصلاة، ونصه في الوجيز: إذا لبسه على طهارة كاملة ثم أحدث فشرط كمالها في وقت اللبس، وخرج عنه التيمم فإنه ليست طهارة كاملة، وعبارة الهداية لأصحابنا جائز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء على طهارة كاملة إذا لبسهما ثم أحدث أي: من كل حدث كائنا أو حادثا على طهارة كاملة، وتتفرع منها مسائل خلافية يأتي ذكرها وقوله: فله أن يمسح. إشارة إلى أنه رخصة لا عزيمة، والأحب المسح. وقوله: من وقت حدثه. يأتي الكلام عليه قريبا .
(ولكن بخمسة شروط: الأول: أن يكون اللبس بعد كمال الطهارة فلو غسل الرجل اليمنى وأدخلها في الخف ثم غسل اليسرى ثم أدخلها في الخف لم يجز له المسح عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي) -رضي الله عنه- (حتى ينزع خف اليمين ويعيد لبسه) فيكفيه ويجوز المسح بعده على الصحيح من المذهب، وعلى الثاني لا بد من نزعهما ولو أدخل الرجلين في الخف بلا غسل ثم غسلهما ثم أدخلهما قرار الخف صح لبسه وجاز المسح، ولو لبس متطهرا ثم أحدث قبل وصول قدم الخف أو مسح بشرطه ثم أزال القدم من مقرها، ولم يظهر من محل الفرض شيء ففي الصورتين ثلاثة أوجه الصحيح جواز المسح في الثانية، ومنعه الأولى، والثانية يجوز فيهما، والثالث لا يجوز فيهما وعند أصحابنا هذه الصورة التي ذكر المصنف يجوز فيها المسح إذا أحدث لعدم اشتراط كمال الطهارة وقت اللبس عندنا، وإنما يشترط وقت الحدث حتى لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث جاز له المسح عليهما لوجود التمام عند الحدث، وصورة امتناعها عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لوجهين: لعدم الترتيب في الوضوء ولعموم كمال الطهارة وقت اللبس، ويستدل بلفظ الحديث: أدخلتهما وهما طاهرتان، وأجاب أصحابنا بأن المراد منه أدخلت كل واحد منهما الخف وهي طاهرة; لأنهما افترقتا في الطهارة والإدخال وهذا كما يقال: دخلت البلد ونحن ركبان يشترط أن يكون كل واحد راكبا عند دخولها ولا يشترط أن يكون جميعهم ركبانا عند دخول كل واحد منهم ولا اقترانهم في الدخول .