الأول أن يؤديها في أوقاتها فلو صارت قضاء فالأظهر لزوم الإتمام .
الثاني أي : ينوي القصر فلو نوى الإتمام لزمه الإتمام ، ولو شك في أنه نوى القصر أو الإتمام لزمه الإتمام .
الثالث أي : لا يقتدي بمقيم ولا بمسافر متم فإن فعل لزمه الإتمام بل إن شك في أن إمامه مقيم أو مسافر لزمه الإتمام وإن تيقن بعده أنه مسافر لأن شعار المسافر لا يخفى فليكن متحققا عند النية وإن شك في أن إمامه هل نوى القصر أم لا بعد أن عرف أنه مسافر لم يضره ذلك لأن النيات لا يطلع عليها .
وهذا كله إذا كان في سفر طويل مباح .
(الرخصة الثالثة في الصلاة المفروضة القصر)
وهو جائز في كل صلاة رباعية مؤداة في السفر أدرك وقتها (وله أن يقتصر في كل واحدة من الظهر والعصر والعشاء على ركعتين) فأما المغرب والصبح فلا قصر فيهما بالإجماع، (ولكن بشروط ثلاثة: الأول أن يؤديها في أوقاتها فلو صارت قضاء) أي: فاتت في الحضر وقضاها في السفر (فالأظهر لزوم التمام) خلافا للمزني وإن شك هل فاتت في السفر أو الحضر لم يقصر أيضا، وإن فاتت في السفر فقضاها فيه أو في الحضر فأربعة أقوال: أظهرها إن قضى في السفر قصر وإلا فلا، والثاني: يتم فيهما، والثالث: يقصر فيهما، والرابع: إن قضى ذلك السفر قصر وإن قضى في الحضر وسفر آخر أتم، فإن قلنا: يتم فيها فشرع في الصلاة بنية القصر فخرج الوقت في أثنائها فهو مبني على أن الصلاة التي يقع بعضها في الوقت أداء أم قضاء، والصحيح أنه إن وقع في الوقت ركعة فأداء وإن كان دونها فقضاء، فإن قلنا: قضاء لم يقصر وإن قلنا أداء قصر على الصحيح، وقال صاحب التلخيص يتم .
(الثاني: أن ينوي القصر) فلا بد من هذه النية عند ابتداء الصلاة، ولا يجب استدامة ذكرها لكن يشترط الانفكاك عما يخالف الجزم بها، (فلو نوى الإتمام لزمه الإتمام، ولو) نوى القصر أولا ثم الإتمام أو تردد بينهما أو (شك أنه نوى القصر أو الإتمام) أو شك أنه نوى القصر ثم ذكر أنه نواه (لزمه الإتمام) في هذه الصور .
(الثالث: أن لا يقتدي بمقيم ولا مسافر متم فإن فعل) لو في لحظة (لزمه الإتمام) والاقتداء في لحظة يتصور من وجوه منها أن يدرك الإمام في آخر صلاته، أو يحدث الإمام عقب اقتدائه وينصرف، ولو صلى الظهر خلف من يقضي الصبح مسافرا كان أو مقيما لم يجز القصر على الأصح، ولو صلى الظهر خلف من يصلي الجمعة فالمذهب أنه لا يجوز القصر مطلقا وقيل: إن قلنا إن الجمعة ظهر مقصورة قصر وإلا فهي كالصبح، (بل إن شك في أن إمامه مقيم أو مسافر لزمه الإتمام) . اعلم أن المقتدي تارة يعلم حال إمامه وتارة يجهلها، فإن علم نظر إن علمه مقيما أو ظنه لزمه الإتمام، فلو اقتدى به ونوى القصر انعقدت صلاته وكفت نية القصر، وإن علمه أو ظنه مسافرا أو علم أو ظن أنه نوى القصر فله أن يقصر خلفه، وكذا إن لم يدر أنه نوى القصر ولا يلزم الإتمام بهذا التردد; لأن الظاهر من حال المسافر القصر، ولو لم يعرف نيته فعلق عليها فنوى إن قصر قصرت وإن أتم أتممت فوجهان: أصحهما جواز التعليق، فإن أتم الإمام أتم، وإن قصر قصر، أما إذا لم يعلم ولم يظن أنه مسافر أو مقيم بل شك فيلزمه الإتمام .
(وإن تيقن بعده أنه مسافر) قاصر (لأن شعار المسافر لا يخفى فليكن متحققا عند النية) وفي وجه: أنه إذا بات قاصرا جاز القصر، وهو شاذ قاله الرافعي .
(وإن شك في إمامه) أنه (هل يرى القصر أم لا بعد أن عرف أنه مسافر لم يضره ذلك لأن النيات) من الأمور الخفية (لا يطلع عليها) وقد بقي على المصنف شرطان آخران، الشرط الرابع: أن يكون مسافرا من أول الصلاة إلى آخرها فلو نوى الإقامة في أثنائها أو انتهت به السفينة إلى دار الإقامة أو سارت به من دار الإقامة في أثنائها أو شك هل نوى الإقامة في أثنائها، أو انتهت به السفينة إلى دار المقامة أو سارت به من دار الإقامة في أثنائها، أو شك هل نوى الإقامة أم لا، أو دخل بلدا وشك هل هو مقصده أم لا لزمه الإتمام .
الشرط الخامس: العلم بجواز القصر فلو جهل جوازه فقصر لم يصح لتلاعبه نص عليه في الأم. (وهذا كله إذا كان في سفر طويل مباح) أي: السبب المجوز له السفر الطويل المباح فلا بد من هذه القيود الثلاثة وبيانها في سياق المصنف .