وإن نوى الجمع عند التحرم بصلاة العصر جاز عند المزني وله وجه فى القياس إذ لا مستند لإيجاب تقديم النية ، بل الشرع جوز الجمع ، وهذا جمع ، وإنما الرخصة في العصر فتكفي النية فيها ، وأما الظهر فجاز على القانون .
ثم إذا فرغ من الصلاتين فينبغي أن يجمع بين سنن الصلاتين أما العصر فلا سنة بعدها ، ولكن السنة التي بعد الظهر يصليها بعد الفراغ من العصر إما راكبا أو مقيما ; لأنه لو صلى راتبة الظهر قبل العصر لانقطعت الموالاة وهي واجبة على وجه ولو أراد أن يقيم الأربع المسنونة قبل الظهر والأربع المسنونة قبل العصر فليجمع بينهن ، قبل الفريضتين فيصلى سنة الظهر أولا ثم سنة العصر ثم فريضة الظهر ثم فريضة العصر ، ثم سنة الظهر الركعتان اللتان هما بعد الفرض .
(وإن نوى الجمع عند التحرم بصلاة العصر) أي: بعد التحلل قبل الإحرام بالثانية (جاز عند المزني) وهو قول خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي، (وله وجه في القياس إذ لا مستند لإيجاب تقديم النية، بل الشرع جوز الجمع، وهذا جمع، وإنما الرخصة في العصر فتكفي النية فيها، وأما الظهر فجاز على القانون) وفي وجه للأصحاب وهو مذهب المزني إن نية الجمع لا تشترط أصلا قال النووي قال nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي: لو نوى الجمع ثم تركه في أثناء الأولى ثم نوى الجمع ثانيا ففيه القولان .
(ثم إذا فرغ من الصلاتين فينبغي أن يجمع بين سنن الصلاتين أما العصر فلا سنة بعدها، ولكن السنة بعد الظهر يصليها بعد الفراغ من العصر; لأنه لو صلى راتبة الظهر قبل العصر انقطعت الموالاة) التي هي الشرط الثالث، (وهي واجبة على وجه) ، والصحيح المشهور اشتراطها وقال nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري وأبو علي الثقفي: يجوز الجمع إن طال الفصل بين الصلاتين ما لم يخرج وقت الأولى، وحكي عن نصه في الأم أنه إذا صلى المغرب في بيته بنية الجمع وأتى المسجد فصلى العشاء جاز، والمعروف اشتراط الموالاة فلا يجوز الفصل الطويل، ولا يضر اليسير كما تقدم قريبا .
(ولو أراد أن يقيم الأربعة المسنونة قبل الظهر والأربعة المسنونة قبل العصر فليجمع بينهن، قبل الفريضتين فيصلي سنة الظهر أولا ثم سنة العصر ثم فريضة الظهر ثم فريضة العصر، ثم سنة الظهر الركعتان اللتان هما بعد الفرض) ، وقد وافقه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي على بعض هذا السياق. قال النووي في الروضة: هذا شاذ ضعيف، والصواب الذي قاله المحققون أنه يصلي سنة الظهر التي قبلها ثم يصلي الظهر ثم العصر ثم سنة الظهر التي بعدها ثم سنة العصر، وكيف تصح سنة الظهر التي بعدها قبل فعلها، وقد تقدم وقتها يدخل بفعل الظهر، وكذا سنة العصر لا يدخل وقتها إلا بدخول وقت العصر، ولا يدخل وقت العصر المجموعة إلى الظهر إلا بفعل الظهر الصحيحة، والله أعلم .
قلت: وهذا لا يرد على nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي إلا إن قال بتقديم ركعتي سنة الظهر البعدية على فريضة الظهر وهو لم يقل كذلك، ولفظه: إذا جمع الظهر والعصر صلى سنة الظهر ثم سنة العصر ثم يأتي بالفريضتين، وأما قوله: وكذا سنة العصر الأولى آخره فهو وارد عليه وعلى المصنف .