وليس على المتنفل الراكب في الركوع والسجود إلا الإيماء .
وينبغي أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه ولا يلزمه الانحناء إلى حد يتعرض به لخطر بسبب الدابة .
فإن كان في مرقد فليتم الركوع والسجود فإنه قادر عليه .
وأما استقبال القبلة فلا يجب لا في ابتداء الصلاة ولا في دوامها ولكن صوب الطريق يدل عن القبلة .
، فليكن في جميع صلاته إما مستقبلا للقبلة أو متوجها في صوب الطريق لتكون له جهة يثبت فيها فلو حرف دابته عن الطريق قصدا بطلت صلاته إلا إذا حرفها إلى القبلة .
ولو حرفها ناسيا وقصر الزمان لم تبطل صلاته ، وإن طال ففيه خلاف وإن جمحت به الدابة فانحرفت لم تبطل صلاته لأن ذلك مما يكثر وقوعه وليس عليه سجود سهو إذ الجماح غير منسوب إليه بخلاف ما لو حرف ناسيا فإنه يسجد للسهو بالإيماء .
(وليس على المتنفل الراكب في الركوع والسجود إلا الإيماء) أي: الإشارة فيهما بالرأس (و) ليس عليه وضع الجبهة على عرف الدابة ولا على قربوس السرج والإكاف بل (ينبغي أن) ينحني و (يجعل سجوده أخفض من ركوعه) قال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين: والفصل بينهما عند التمكن محتوم (و) الظاهر أنه (لا يلزمه الانحناء إلى حد يتعرض به لخطر بسبب الدابة) فلو يبلغ غاية وسعه فيه إلى هذا الحد (فإن كان) الراكب (في مرقد) ونحوه مما يسهل فيه الاستقبال وإتمام الأركان، (فليتم الركوع والسجود) في جميع الصلاة على الأصح، (فإنه قادر عليه) كراكب السفينة، (وأما استقبال القبلة فلا يجب لا في ابتداء الصلاة ولا في دوامها، فليكن في جميع صلاته إما مستقبلا القبلة أو متوجها في صوب الطريق ليكون له جهة يثبت فيها) قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي: إذا لم يتمكن المتنفل راكبا من إتمام الركوع والسجود والاستقبال في جميع صلاته ففي وجوب الاستقبال عند الإحرام أوجه [ ص: 436 ] إن سهل وجب وإلا فلا، فالسهل أن يكون يمكن انحرافه عليها أو تحريفها أو كانت سائرة وبيده زمامها وهي سهلة، وغير السهل أن تكون صعبة، والثاني: لا يجب أصلا، والثالث: يجب مطلقا فإن تعذر لم تصح صلاته، والرابع: إن كانت الدابة متوجهة إلى القبلة أو إلى طريقه أحرم كما هو وإن كانت إلى غيرها لم يجز الإحرام إلا إلى القبلة، والاعتبار باستقبال الراكب دون الدابة فلو استقبل عند الإحرام لم يشترط عند السلام على الأصح، ولا يشترط فيما سواهما من أركان الصلاة لكن يشترط لزوم جهة المقصد في جميعها إذا لم يستقبل القبلة ويتبع ما يعرض في الطريق من معاطف، ولا يشترط سلوكه في نفس الطريق بل الشرط جهة المقصد، وليس لراكب التعاسيف ترك الاستقبال في شيء من نافلته وهو الهائم الذي يستقبل تارة ويستدير تارة، وليس له مقصد معلوم، فلو كان له مقصد معلوم ولكن لم يسر في طريق معين فله التنفل مستقبلا جهة مقصده .
(فلو حرف دابته عن الطريق) إلى غير القبلة (قصدا بطلت صلاته إلا إذا صرفها إلى القبلة) فإنه لم يضره (ولو حرفها ناسيا) أو غالطا ظن أن الذي توجه إليه طريقه (وقصر الزمان) أي: عاد عن قرب (لم تبطل صلاته، وإن طال ففيه خلاف) الأصح أنها تبطل، (وإن جمحت به الدابة فانحرفت) فإن طال الزمان بطلت على الصحيح كالإمالة قهرا، وإن قصر (لم تبطل صلاته) على المذهب وبه قطع الجمهور؛ (لأن ذلك مما يكثر وقوعه وليس عليه سجود سهو إذا الجماح غير منسوب إليه) وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في صورة الجماح أوجها: أصحها يسجد، والثاني: لا، والثالث: إن طال سجد وإلا فلا. وهذا تفريع على المشهور أن النفل يدخله سجود السهو (بخلاف ما لو حرف ناسيا فإنه يسجد للسهو بالإيماء) ، وقال في صورة النسيان إن طال الزمان سجد للسهو وإن قصر فوجهان؛ المنصوص لا يسجد .