الباب الأول: في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضيلته .
الباب الثاني: في أركانه وشروطه .
الباب الثالث: في مجاريه وبيان المنكرات المألوفة في العادات .
الباب الرابع: في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر الباب الأول في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضيلته والمذمة في إهماله وإضاعته ويدل على ذلك بعد إجماع الأمة عليه وإشارات العقول السليمة إليه الآيات والأخبار والآثار .
(وها نحن نشرح علم ذلك في أربعة أبواب، الباب الأول في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضيلته) المفهومة من الآيات والأخبار، (الباب الثاني في أركانه وشروطه، الباب الثالث في مجاريه وبيان المنكرات المألوفة في العادات) الجارية بين الناس، (الباب الرابع في أمر الأمراء والسلاطين) ومن في معناهم (بالمعروف ونهيهم عن المنكر) . (الباب الأول في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) (و) في بيان (فضيلته والمذمة في إهماله) ، وتركه (فأما الدليل على وجوبه بعد إجماع الأمة عليه وإشارات العقول السليمة إليه) يريد بالأمة الجماعة يجمعها أمر، إما دين أو زمن أو مكان واحد؛ فإنهم كلهم كالمجمعين عليه، وإن لم يصرح به بعضهم، والمراد بالعقول السليمة هي الكاملة من أصل الفطرة السالمة من النقص (الآيات) القرآنية (والأخبار) النبوية (والآثار) المنقولة عن الأصحاب والأتباع ومن بعدهم .
كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا لمن أمر بالمعروف والإصلاح ومنعهم عن الفساد والاختلاف، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب مرفوعا قال: يا nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب ، ألا أدلك على صدقة ترضي الله ورسوله بموضعها؟ قلت: بلي. قال: تصلح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت جالسا مع nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي، فأتاه رجل، فقال له القوم: أين كنت؟ فقال: أصلحت بين قوم. فقال nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب: أصبت، لك مثل أجر المجاهدين. ثم قرأ الآية: لا خير في كثير إلى آخرها، (وقال تعالى: [ ص: 6 ] وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الآية) إلى آخرها .
(والإصلاح) في الآية التي قبلها، وهنا (نهي عن البغي) الذي هو تجاوز الحق إلى الباطل، أو ما يجاوره من الأمور المشتبهات، (وإعادة إلى الطاعة) والانقياد (فإن لم يفعل فقد أمر الله تعالى بقتاله، فقال: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء ) أي: ترجع ( إلى أمر الله ، وذلك هو النهي عن المنكر) .
فهذه الآيات بمناطيقها تارة، وبمفاهيمها أخرى، قد دلت على إيجاب الأمر بالمعروف تارة، وعلى فضله أخرى .