ولذلك شاور nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الصحابة رضي الله عنهم ، وهو على المنبر ، وسألهم عن الإمام إذا شاهد بنفسه منكرا ، فهل له إقامة الحد فيه ؟ فأشار nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه بأن ذلك منوط بعدلين ، فلا يكفي فيه واحد .
إلا أن يظهر في الدار ظهورا يعرفه من هو خارج الدار كأصوات المزامير والأوتار إذا ارتفعت ، بحيث جاوز ذلك حيطان الدار ، فمن سمع ذلك فله دخول الدار وكسر الملاهي وكذا إذا ارتفعت أصوات السكارى بالكلمات المألوفة بينهم ، بحيث يسمعها أهل الشوارع فهذا إظهار موجب للحسبة فإذن : إنما يدرك مع تخلل الحيطان صوت أو رائحة ، فإذا فاحت روائح الخمر فإن احتمل أن يكون ذلك من الخمور المحترمة فلا يجوز قصدها بالإراقة ، وإن علم بقرينة الحال أنها فاحت لتعاطيهم الشرب ، فهذا محتمل ، والظاهر جواز الحسبة ، وقد تستر قارورة الخمر في الكم ، وتحت الذيل ، وكذلك الملاهي فإذا رؤي فاسق وتحت ذيله شيء لم يجز أن يكشف عنه ما لم يظهر بعلامة خاصة فإن فسقه لا يدل على أن الذي معه خمر ؛ إذ الفاسق محتاج أيضا إلى الخل وغيره ، فلا يجوز أن يستدل بإخفائه ، وأنه لو كان حلالا لما أخفاه ؛ لأن الأغراض في الإخفاء مما تكثر وإن كانت الرائحة فائحة، فهذا محل النظر ، والظاهر أن له الاحتساب ؛ لأن هذه علامة تفيد الظن ، والظن كالعلم في أمثال هذه الأمور وكذلك العود ربما يعرف بشكله إذا كان الثوب السائر له رقيقا فدلالة الشكل كدلالة الرائحة والصوت ، وما ظهرت دلالته فهو غير مستور ، بل هو مكشوف ، وقد أمرنا بأن نستر ما ستر الله ، وننكر على من أبدى لنا صفحته .
والإبداء له درجات، فتارة يبدو لنا بحاسة السمع، وتارة بحاسة الشم وتارة بحاسة البصر، وتارة بحاسة اللمس، ولا يمكن أن يخصص ذلك بحاسة البصر، بل المراد العلم، وهذه الحواس أيضا تفيد العلم فإذن إنما يجوز أن يكسر ما تحت الثوب إذا علم أنه خمر ، وليس له أن يقول : أرني لأعلم ما فيه ؛ هذا تجسس ومعنى التجسس طلب الأمارات المعرفة فالأمارة المعرفة إن حصلت وأورثت المعرفة ، جاز العمل بمقتضاها ، فأما طلب الأمارة المعرفة فلا رخصة فيه أصلا .
(الشرط الثالث: أن يكون المنكر ظاهرا للمحتسب بغير تجسيس) وتفتيش، (فكل من ستر معصية في داره وأغلق بابه لا يجوز أن يتجسس عليه، وقد نهى الله تعالى عنه) بقوله: ولا تجسسوا (وقصة عمر) بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=38 (وعبد الرحمن بن عوف) رضي الله عنهما (فيه مشهورة) أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في المصنف، nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=14203والخرائطي في مكارم الأخلاق، من طريق nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة، (وقد أوردناها في كتاب آداب الصحبة) والمعاشرة (كذلك [ ص: 35 ] ما روي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر) رضي الله عنه تسلق دار رجل، أي: تسور الحائط، ولم يدخل من الباب (فرآه على حالة مكروهة، فأنكر) عليه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت أنا قد عصيت الله تعالى مرة واحدة، فقد عصيته من ثلاثة أوجه. فقال: وما هي؟ فقال: قد قال الله تعالى: ولا تجسسوا ، وقد تجسست، وقال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها ، وقد تسورت من السطح، وقال تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ، وما سلمت. فتركه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه (وشرط عليه التوبة) . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14203الخرائطي في مكارم الأخلاق، من طريق ثور الكندي، ولفظه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان يعس بالمدينة من الليل، فسمع صوت رجل في بيت يتغنى، فتسور عليه فوجد عنده امرأة، وعنده خمر، فقال: يا عدو الله، أظننت أن الله يسترك وأنت على معصيته؟ فقال: وأنت يا أمير المؤمنين، لا تعجل علي أن أكون عصيت الله واحدة، فقد عصيت الله في ثلاثة: قال: ولا تجسسوا ، وقد تجسست، وقال: وأتوا البيوت من أبوابها ، وقد تسورت علي ودخلت علي بغير إذن، وقال الله: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: فهل عندك من خير إن عفوت عنك. قال: نعم. فعفا عنه وخرج وتركه.
وقد تقدم في كتاب الصحبة، (ولذلك شاور nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه الصحابة، وهو على المنبر، وسألهم عن الإمام إذا شاهد بنفسه منكرا، فهل له إقامة الحد على مرتكبه؟ فأشار nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه بأن ذلك منوط بعدلين، فلا يكفي فيه واحد) ، وسكت عمر ورجع إلى قوله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: "لا تجسسوا"، يعني: خذوا ما ظهر لكم، ودعوا ما ستر الله. رواه nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، (إلا أن يظهر في الدار ظهورا يعرفه من هو خارج الدار كأصوات المزامير والأوتار إذا ارتفعت، بحيث جاوز ذلك حيطان الدار، فمن سمع ذلك فله الدخول في الدار وكسرها) ، أي: المزامير والأوتار، (وكذلك إذا ارتفعت أصوات السكارى بالكلمات المألوفة بينهم، بحيث يسمعها أهل الشوارع) ، أي: الطرق المسلوكة، (فهذا إظهار موجب للحسبة، فإذا إنما يدرك مع تخلل الحيطان صوت أو رائحة، فإذا فاحت رائحة الخمر فإن احتمل أن يكون ذلك من الخمور المحترمة فلا يقصد بالإراقة، وإن علم بقرينة الحال أنها فاحت لتعاطيهم الشرب، فهذا محتمل، والظاهر جواز الحسبة، وقد تستر قارورة الخمر) ، وفي بعض النسخ: أواني الخمر وظروفه (في الكم، وتحت الذيل، وكذلك الملاهي) أي: آلاتها (فإذا رئي فاسق وتحت ذيله شيء فلا يجوز أن يكشف عنه ما لم يظهر بعلامة خاصة) تدل عليه، (فإن فسقه لا يدل على أن الذي معه خمر؛ إذ الفاسق محتاج إلى الخل وغيره، فلا يجوز أن يستدل بإخفائه، وأنه لو كان حلالا) وفي نسخة خلا (لما أخفاه؛ لأن الأغراض في الإخفاء مما تكثر) وتختلف، (وإن كانت الرائحة فائحة، فهذا محل النظر، والظاهر أن له الاحتساب؛ لأن هذه علامة تفيد الظن، والظن كالعلم في أمثال هذه الأمور) فوجوده كاف، و (كذلك العود) المطرب (ربما يعرف بشكله) ؛ فإنه غريب في الآلات (إذا كان الثوب الساتر له رقيقا) شفافا، (فدلالة الشكل كدلالة الرائحة والصوت، وما ظهرت دلالته فهو غير مستور، بل هو مكشوف، وقد أمرنا بأن نستر ما ستره الله، وننكر [ ص: 36 ] على ما أبدى لنا صفحته) . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الشعب عن nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب قال: أتي nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود برجل، فقيل: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. فقال عبد الله: إنا نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به (والإبداء له درجات، فتارة يبدو لنا بحاسة السمع، وتارة بحاسة البصر، وتارة بحاسة اللمس، ولا يمكن تخصيص ذلك بحاسة البصر، بل المراد العلم، وهذه الحواس أيضا تفيد العلم) إفادة البصر إياه، (فإذا إنما يجوز أن يكسر ما تحت الثوب إذا علم أنه خمر، وليس له أن يقول: أرني لأعلم ما فيه؛ فإن هذا تجسس) وهو منهي عنه، (ومعنى التجسس طلب الأمارات المعرفة) عنه (فالأمارة المعرفة إن حصلت وأورثت المعرفة، جاز العمل بمقتضاها، فأما طلب الأمارة المعرفة فلا رخصة فيه أصلا) ؛ إذ هو داخل في معنى التجسس .