منها الصور التي تكون على باب الحمام أو داخل الحمام يجب إزالتها على كل من يدخلها إن قدر فإن كان الموضع مرتفعا لا تصل إليه يده فلا يجوز له الدخول إلا لضرورة فليعدل إلى حمام آخر .
فإن مشاهدة المنكر غير جائزة ويكفيه أن يشوه وجهها ويبطل به صورتها ولا يمنع من صور الأشجار وسائر النقوش سوى صورة الحيوان ومنها كشف العورات والنظر إليها .
ومن جملتها كشف الدلاك عن الفخذ وما تحت السرة لتنحية الوسخ بل من جملتها إدخال اليد تحت الإزار فإن مس عورة الغير حرام كالنظر إليها .
ومنها الانبطاح على الوجه بين يدي الدلاك لتغميز الأفخاذ والأعجاز فهذا مكروه إن كان مع حائل ولكن لا يكون محظورا إذا لم يخش من حركة الشهوة .
وكذلك كشف العورة للحجام الذمي من الفواحش ، فإن المرأة لا يجوز لها أن تكشف بدنها للذمية في الحمام فكيف يجوز لها كشف العورات للرجال ومنها غمس اليد في الأواني النجسة في المياه القليلة، وغسل الإزار والطاس النجس في الحوض وماؤه قليل فإنه منجس للماء إلا على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فلا يجوز الإنكار فيه على المالكية ويجوز على الحنفية والشافعية وإن اجتمع مالكي وشافعي في الحمام فليس للشافعي منع المالكي من ذلك إلا بطريق الالتماس واللطف ، وهو أن يقول له إنا نحتاج أن نغسل اليد أولا ثم نغمسها في الماء وأما أنت فمستغن عن إيذائي ، وتفويت الطهارة علي وما يجري مجرى هذا ، فإن مظان الاجتهاد لا يمكن الحسبة فيها بالقهر .
ومنها أن يكون في مداخل بيوت الحمام ومجاري مياهها حجارة ملساء مزلقة يزلق عليها الغافلون فهذا منكر ويجب قلعه وإزالته وينكر على الحمامي إهماله فإنه يفضي إلى السقطة وقد تؤدي السقطة إلى انكسار عضو أو انخلاعه وكذلك ترك السدر والصابون المزلق على أرض الحمام منكر ، ومن فعل ذلك وخرج وتركه فزلق به إنسان وانكسر عضو من أعضائه ، وكان ذلك في موضع لا يظهر فيه بحيث يتعذر الاحتراز عنه فالضمان متردد بين الذي تركه وبين الحمامي إذ حقه تنظيف الحمام ، والوجه إيجاب الضمان على تاركه في اليوم الأول وعلى الحمامي في اليوم الثاني إذ عادة تنظيف الحمام كل يوم معتادة والرجوع في مواقيت إعادة التنظيف إلى العادات فليعتبر بها .
وفي الحمام أمور أخر مكروهة ذكرناها في كتاب الطهارة فلتنظر هناك .
وهي كثيرة (منها الصور التي تكون على باب الحمام أو داخل الحمام يجب إزالتها على كل من يدخلها إن قدر) فإنه منكر (فإن كان الموضع مرتفعا لا تصل إليه يد فلا يجوز له الدخول إلا لضرورة فليعدل إلى حمام آخر) ليس فيه ذلك، (فإن مشاهدة المنكر غير جائزة ويكفيه أن يشوه وجهها ويبطل بها صورتها) ، قال صاحب القوت: حدثت عن أحمد بن عبد الخالق قال: حدثنا أبو بكر المروزي قال: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل الرجل يكتري البيت يرى فيه التصاوير ترى أنه يحكه قال: نعم. قلت: فإذا دخلت حماما فرأيت فيه صورة ترى أن أحك الرأس؟ قال: نعم، وقال أحمد بن عبد الخالق حدثنا أحمد بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله أليس الصورة إذا كان يد أو رجل؟ فقال عكرمة يقول: كل شيء له رأس فهو صورة، (ولا يمنع من تصوير الأشجار وسائر النقوش سوى الحيوانات) ، وفي نسخة سوى صورة الحيوان، (ومنها كشف العورات والنظر إليها) قصدا، (ومن جملتها كشف الدلاك عن الفخذ وما تحت السرة في تنحية الوسخ) بالكيس (بل من جملتها إدخال اليد تحت الإزار فإن مس عورة الغير حرام كالنظر إليها، ومنها الانبطاح على الوجه) والبطن (بين يدي الدلاك ليتعاطى غمس الأفخاذ والأعجاز) وسائر البدن (فهذا مكروه وإن كان مع حائل) كالكيس ونحوه، (ولكن لا يكون محظورا إذا لم يخش من حركة الشهوة) من الطرفين، وقد تقدم شيء من ذلك في كتاب سر الطهارة، (وكذلك كشف العورة للحجام والفصاد الذمي، فإن المرأة لا يجوز لها أن تكشف بدنها للذميات في الحمام فكيف يجوز كشف العورة للرجل) ، وهذه العبارة من قوله وكذلك كشف العورة إلى هنا موجودة في بعض النسخ ساقطة من أكثرها، (ومنها غمس الأيدي و) إدخال الأواني النجسة في المياه القليلة التي في حياض الحمامات، (وغسل الإزار والطاس النجس في الحوض وماؤه قليل فإنه منجس للماء إلا على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك) رحمه الله تعالى فإنه عنده طهور لا ينجسه شيء، (ولا يجوز الإنكار فيه على المالكية) إن جمع بينه وبينهم فيه، (ويجوز على الحنفية والشافعية) فإنهم يقولون بتنجيس ذلك الماء القليل، (وإن اجتمع مالكي وشافعي في الحمام فليس للشافعي منع المالكي من ذلك إلا بطريق الالتماس واللطف، وهو أن يقول إنا نحتاج أن نغسل اليد [ ص: 60 ] أولا ثم نغمسها) أو نغسل الطاس أولا ثم نغمسه (في الماء وأما أنت فمستغن عن إيذائي، وتفويت الطهارة علي) هذا إذا كان المالكي عارفا بالخلاف والوفاق، فإذا نبه على مثل هذا ينتبه ويرجع إلى ما هو موافق عليه، وأما إذا كان غير عارف بمذهب الغير فهذا التنبيه والإرشاد لا يوضح له المقام بل ربما يتصلب لتأييد مذهبه فيرجع الأمر إلى خصومة، ويفوت أصل المقصود، (هذا وما يجري مجراه من ألفاظ اللطف والرفق، فإن مظان الاجتهاد لا يمكن الحسبة فيها بالقهر) لأنه يؤدي إلى ضرر، (ومنها أن يكون في مداخل بيوت الحمام ومجاري مياهها حجارة ملس مزلقة) للأقدام لكثرة استعمالها (يتزلق بها الغافلون فهو منكر يجب قلعه وإزالته) وإثبات ما ليس فيه تزليق، والأولى حفرها ونقشها، (وينكر على الحمامي إهماله فإنه يؤدي إلى السقطة وقد تؤدي إلى انكسار عضو) من الأعضاء (وانخلاعه) أو رهله، (وكذلك ترك السدر والصابون المزلق) للأقدام (على أرض الحمام منكر، ومن فعل ذلك) أو تركه ولم ينظفه بإتباع ماء عليه، (وخرج فتزلق به إنسان وانكسر عضو من أعضائه، وكان ذلك في موضع لا يظهر بحيث يتعذر الاحتراز عنه فالضمان مردد بين الذي تركه) وخرج (وبين الحمامي إذ على الحمامي) ، وفي نسخة إذ حقه (تنظيف الحمام، والوجه) في المسألة (إيجاب الضمان على تاركه في اليوم الأول وعلى الحمامي في اليوم الثاني إذ إعادة تنظيف الحمام كل يوم معتاد والرجوع في مواقيت إعادة التنظيف إلى العادات فليعتبر بها، وفي الحمام أمور أخر مكروهة ذكرناها في كتاب الطهارة فلتنظر هناك) وفي نسخة فلا نطول بإعادتها .