وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله أيضا لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء فقال بعض أصحابه في تأويله أنه أراد بأهل الأهواء أهل الكلام ، على أي مذهب كانوا .
(وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك) أيضا: (لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء) إذا كانت بدعتهم تحمل على الكفر والخروج من الدين، وفي كتاب "معين الحكام" لابن عبد الرفيع، من المالكية: وقع في المبسوط من قول nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب أنه لا تجوز شهادة القارئ على القارئ؛ لأنهم أشد الناس تحاسدا وتباغضا، ولعل هذا الذي رواه ابن وهب هو الذي اقتضاه قول مالك (فقال بعض أصحابه في تأويله إنه أراد بأهل الأهواء) والبدع (أهل الكلام، على أي مذهب كانوا) أي: لما ينشأ منه من التحاسد والتباغض والعصبية والأغراض الفاسدة، وهذا الذي ذكره المصنف من السياقين إنما دلالتهما على المقصود بطريق المفهوم كما لا يخفى، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=15113اللالكائي في كتاب "السنة": قال مصعب: بلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس أنه كان يقول: الكلام في الدين كله أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا -يعني أهل المدينة- ينهون عن الكلام في الدين، ولا أحسب الكلام إلا فيما كان تحته عمل، وأما الكلام في الله فالسكوت عنه .