(بيان جملة من محاسن أخلاقه التي جمعها بعض العلماء والتقطها من الأخبار) *
(فقال: كان - صلى الله عليه وسلم- أحلم الناس) .
قال العراقي : رواه nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ في كتاب أخلاق رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من رواية nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى، " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من أحلم الناس " ، الحديث وهو مرسل .
ورجال الإسناد موثقون، وقد صرح الوليد فيه بالتحديث ، ومداره على محمد السري الراوي له عن الوليد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين ، ولينه أبو حاتم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : محمد كثير الغلط ، قال الحافظ في الإصابة: وقد وجدت لقصته شاهدا من وجه آخر ، لكن لم يسم فيه .
قال ابن سعد : حدثنا يزيد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم، حدثني من سمع nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يحدث أن يهوديا قال فما كان بقي من نعت محمد في التوراة إلا رأيته إلا الحلم فذكر القصة .
وقال الواسطي لما سئل لأي شيء كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أحلم الخلق ؟ قال: لأنه خلق روحه أولا فوقع له صحة التمكين والاستقرار .
قلت: ولفظهما: "كان - صلى الله عليه وسلم- أحسن الناس ، وأشجع الناس وأجود الناس، قوي الغضبية، وكمالها الشجاعة والشهوية، وكمالها الجود والعقلية، وكمالها النطق بالحكمة".
(و) كان - صلى الله عليه وسلم- (أعدل الناس) ، فقال العراقي : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الشمائل من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في الحديث الطويل في صفته - صلى الله عليه وسلم- لا يقصر عن الحق ، ولا يجاوزه ، وفيه قد وسع الناس بسطه وخلقه ، فصار لهم أبا ، وصاروا عنده في الحق سواء" الحديث، وفيه من لم يسم اهـ .
قلت: وفي هذا الحديث قبل جملة لا يقصر معتدل الأمر غير مختلف ، والمعنى أن جميع أقواله وأفعاله على غاية الاستواء والاعتدال ، وهي مع ذلك محفوظة عن أن يصدر منه فيها أمور متخالفة المحامل متناقضة الأواخر والأوائل، وقوله: لا يقصر عن الحق ، من التقصير والقصور ، أي في سائر أحواله ، حتى يستوفيه لصاحبه ، وإن علم منه شحا فيه ولا يعطي فيه رخصة ولا تهاونا ولا يجاوزه ، أي فلا يأخذ أكثر منه ، وهذا شأن العدل، ومنهم من فسر الجملتين بقوله ، أي لا إفراط فيه ولا تفريط فيه ، وهذا هو معنى العدل ، إذ هو [ ص: 97 ] الأمر المتوسط بينهما ، ومعنى أعدل الناس ، أي أكثرهم عدلا ، (و) كان - صلى الله عليه وسلم- (أعف الناس) ، أي أكثرهم عفة، وهي بالكسر حصول حالة للنفس يمتنع بها عن غلبة الشهوة; ولذلك قال: (لم تمس يده قط يد امرأة لا يملك رقها، أو عصمة نكاحها ، أو تكون ذات محرم منه) .
قلت: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، بلفظ: قال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : فأخبرني ابن طاوس ، عن أبيه قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=704887ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يد امرأة إلا امرأة يملكها " .
والمفهوم من هذه الأخبار أنه - صلى الله عليه وسلم- لم تمس يده قط يد امرأة ، غير زوجاته ، وما ملكت يمينه لا في مبايعة ، ولا في غيرها ، وإذا هو ولم يفعل ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه ، فغيره أولى بذلك .
والظاهر أنه كان يمتنع من ذلك لتحريمه عليه ، فإنه لم يعد جوازه من خصائصه ، وقد قال الفقهاء من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيرهم: إنه يحرم مس الأجنبية ، ولو في غير عورتها ، كالوجه ، وإن اختلفوا في جواز النظر حيث لا شهوة ، وخوف فتنة فتحريم المس آكد من تحريم النظر ، ومحل التحريم ما إذا لم تدع إلى ذلك ضرورة ، وإلا فقد أجازوه ، ودخل فيما لا يملكه المحارم ، وذلك على سبيل التورع ، وليس ذلك ممتنعا في حقه - صلى الله عليه وسلم- وإن اقتضت عبارة النووي في الروضة امتناعه ، حيث قال: ويحرم مس كل ما جاز النظر إليه من المحارم ، وحكى الأسنوي في المهمات الجواز ، وإليه يشير قول المصنف ، أو تكون ذات محرم منه ، والذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي وغيره أنه لا يجوز للرجل مس بطن أمه ، ولا ظهرها ، ولا أن يغمز ساقها ولا رجلها ، ولا أن يقبل وجهها ، وقد يكون لفظ الحديث من العموم المخصوص ، أو يدعي دخول المحارم فيما لا يملك مسه; لأن المراد بـ يملكه الاستمتاع به ، وهو بعيد .