قلت: روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=652215 "أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال: دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالا" . قال nindex.php?page=showalam&ids=14467الحافظ السخاوي : وهو من غرائب الصحيح، قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : لا يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، ومداره على nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، وقد صرح -يعني به- في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بأنه سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بمنى ، وذلك لما حج، وقد رواه كذلك nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=13359وابن عساكر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم في الحلية من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : "دعوه فإن طالب الحق أعذر من النبي" .
(وقال صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=652225مطل الغني ظلم ) ، أي: تسويف القادر المتمكن من أداء الدين الحال ظلم منه لرب الدين، فهو حرام، والتركيب من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله، وقيل: من إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني: يجب وفاء الدين، وإن كان مستحقه غنيا، فالفقير أولى، ولفظ المطل يؤذن بتقديم الطلب، فتأخير الأداء مع عدم الطلب ليس بظلم، وقضية كونه ظلما أنه كبيرة يفسق به إن تكرر، وكذا إن لم يتكرر على ما جرى عليه بعضهم. قال العراقي : متفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . اهـ .
قلت: تمامه: nindex.php?page=hadith&LINKID=35163 "وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع" ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وفي رواية لبعضهم: nindex.php?page=hadith&LINKID=887629 "المطل ظلم الغني" ، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين عند nindex.php?page=showalam&ids=15007القضاعي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي (وقال صلى الله عليه وسلم: لي الواجد) أي: الغني، واللي: المطل (يحل) بالضم، من الإحلال (عرضه) بأن يقول له المدين: أنت ظالم، أنت مماطل، ونحوه، مما ليس بفحش ولا قذف، (وعقوبته) بأن يعزو القاضي على الأداء بنحو ضرب أو حبس حتى يؤدي. قال العراقي : رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث الشريد ، بإسناد صحيح. اهـ .
قلت: رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الأقضية، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في البيع، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في الأحكام، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق عمرو بن الشريد عن أبيه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح، وأقره الذهبي ، وعلقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الشعب من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال: الشكاية والتحذير ليسا من الغيبة ، قال عقبة : وهذا صحيح، فقد يصيبه من جهة غيره أذى فيشكوه، ويحكي ما جرى عليه من الأذى، فلا يكون ذلك حراما، ولو صبر عليه كان أفضل .