(وقال صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=908502 "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة") أغفله العراقي، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والشيخان والأربعة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد، ورواه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة.
(وقال زيد بن أسلم) أبو عبد الله العدوي مولى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، مدني، ثقة، عالم، مات سنة ست وثلاثين، روى له الجماعة (دخلت على ابن عمر) يعني به عبد الله (فمر به عبد الله بن واقد) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فهو حفيده ابن ابنه، مدني، مقبول، مات سنة تسع عشرة، روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه (وعليه ثوب جديد فسمعته يقول: أي بني، ارفع إزارك؛ فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=685967 "لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء") قال العراقي: رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مقتصرا على المرفوع دون ذكر مرور عبد الله بن واقد على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم أن المار رجل من بني ليث، غير مسمى. انتهى .
قلت: رواه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار، nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم، كلهم يخبرون عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بهذا اللفظ .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية أسامة بن زيد الليثي، وعمرو بن محمد العمري، خمستهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، وزاد فيه: "يوم القيامة".
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي: nindex.php?page=hadith&LINKID=653392 "فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنك لست تصنع ذلك خيلاء" واتفق عليه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية جبلة بن سحيم، ومسلم بن يساف، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أيضا من رواية زيد بن محمد العمري، وعلقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية زيد عبد الله وجبلة بن سحيم أيضا، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية عطية العوفي، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
وقال العراقي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وكأنه مأخوذ من التخيل إلى الظن، وهو أن يتخيل له أنه بصفة عظيمة بلباسه لذلك اللباس، أو لغير ذلك .
*الثانية: يدخل في قوله "برديه" الإزار والرداء والقميص والسراويل والجبة والقباء، وغير ذلك مما يسمى ثوبا .
وأما الرواية التي فيها ذكر الإزار، وهي في الصحيح، فخرجت على الغالب من لباس العرب، وهو الأرز .
وحكى النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير الطبري وغيره: إن ذكر الإزار وحده؛ لأنه كان عامة لباسهم، وحكم القميص وغيره حكمه، ثم اعترض ذلك بأنه جاء مبينا منصوصا، فذكر رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن أبيه، المتقدمة .
فإن قلت: المراد بإسبال العمامة هل هو جرها على الأرض كالثوب، أو المراد المبالغة في تطويل عذبتها بحيث يخرج عن المعتاد؟
قال العراقي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: هو محل نظر، والظاهر أنه إذا لم يكن جرها على الأرض معهودا مستعملا فالمراد الثاني، وأنه في كل شيء بحسبه .
* الثالثة: هل يختص ذلك بجر الذيول، أو يتعدى إلى غيرها كالأكمام إذا خرجت عن المعتاد؟
وقال العراقي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: لا شك في تناول التحريم لما مس الأرض منها للخيلاء، ولو قيل بتحريم ما زاد على المعتاد لم يكن بعيدا؛ فقد كان كم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الرسغ، وكذلك فعل nindex.php?page=showalam&ids=8علي في قميص اشتراه لنفسه، ولكن قد حدث للناس اصطلاح بتطويلها، فإن كان ذلك على سبيل الخيلاء فهو داخل في النهي، وإن كان على طريق العوائد المتجددة من غير خيلاء فالظاهر عدم التحريم .
وحكى عياض عن العلماء أنه يكره كل ما زاد على الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة .
*الرابعة: هذا الوعيد يقتضي أن ذلك كبيرة، وقد تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي أنه قال: العجب كبيرة، والكبر عجب وزيادة .
قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: ظواهر الحديث في تقييدها بالجر خيلاء يدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء، وهكذا نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عليه .
وأما القدر المستحب فنصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وما تحتها فهو ممنوع، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم، وإلا فمنع تنزيه .
وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في [ ص: 348 ] النار فالمراد بها ما كان للخيلاء؛ لأنه مطلق، فوجب حمله على المقيد .
*السادسة: يستثنى من جره ما إذا كان ذلك حالة القتال، فيجوز، كما ورد ذلك في الخبر "إن فيه إعزاز الإسلام، وظهوره، واحتقار عدوه، وغيظه" بخلاف ما فيه احتقار المسلمين وغيظهم والاستعلاء عليهم .
والظاهر أيضا جوازه بلا كراهة؛ دفعا لضرر يحصل له، كأن يكون تحت كعبه جراح أو حكة، ونحو ذلك، إن لم يغطها تؤذه الهوام، كالذباب ونحوه بالجلوس عليها، ولا يجد ما يسترها به إلا إزاره أو رداءه أو قميصه، فقد أذن صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير وابن عوف في لبس قميص الحرير من حكة كانت بهما، ولكعب في حلق رأسه وهو محرم لما آذاه القمل، مع تحريم لبس الحرير لغير عارض، وتحريم حلق الرأس للمحرم، وهذا كما يجوز كشف العورة للتداوي، وغير ذلك من الأسباب المبيحة للرخص، ذكره العراقي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي.
قلت: الذم إنما ورد فيمن فعل ذلك كبرا، بأن فعله غير قابل للنصيحة النبوية، ولا مكترثا بالتأديب الإلهي، أو محتقرا لمن ليس على صفته التي رآها حسنة بهجة، فإن لم يوجد واحد من الأمرين وإنما أعجبه رونقه غافلا عن نعمة الله تعالى فهو العجب، على ما تقدم بيانه، فإن استحضر مع استحسانه لهيئته وإعجابه لملبوسه نعمة الله عليه بذلك، وخضع لها، فليس هذا كبرا ولا إعجابا، ولم يرد في الحديث ذمه. والله أعلم .