وأما بالجوارح فبالطاعات والصدقات وأنواع العبادات وفي الآثار ما يدل على أن الذنب إذا اتبع بثمانية أعمال كان العفو عنه مرجوا أربعة من أعمال القلوب ، وهي التوبة أو العزم على التوبة وحب الإقلاع عن الذنب ، وتخوف العقاب عليه ، ورجاء المغفرة له وأربعة من أعمال الجوارح ، وهي أن تصلي عقيب الذنب ركعتين ثم تستغفر الله تعالى بعدهم سبعين مرة وتقول : سبحان الله العظيم وبحمده مائة مرة ثم تتصدق بصدقة ثم تصوم يوما وفي بعض الآثار تسبغ الوضوء وتدخل المسجد وتصلى ، ركعتين وفي بعض الأخبار تصلي أربع ركعات وفي الخبر : nindex.php?page=hadith&LINKID=104434إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تكفرها السر بالسر ، والعلانية بالعلانية ولذلك قيل : صدقة السر تكفر ذنوب الليل ، وصدقة الجهر تكفر ذنوب النهار وفي الخبر الصحيح : أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني عالجت امرأة فأصبت منها كل شيء إلا المسيس فاقض علي بحكم الله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم أوما : صليت معنا صلاة الغداة ؟ قال : بلى فقال صلى الله عليه وسلم إن : الحسنات يذهبن السيئات وهذا يدل على أن ما دون الزنا من معالجة النساء صغيرة إذ جعل الصلاة كفارة له بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم : « الصلوات الخمس كفارات لما بينهن إلا الكبائر » فعلى الأحوال كلها ينبغي أن يحاسب نفسه كل يوم ، ويجمع سيئاته ويجتهد في دفعها بالحسنات .
ولفظ القوت: ومن أحسن ما يتعقب الذنب من الأعمال بعد التوبة وحل الإصرار مما يرجى به كفارة الخطيئة ثمانية أعمال: (أربعة من أعمال القلوب، وهي) اعتقاد (التوبة) منه، (والعزم على التوبة) ; فإن العبد إذا عزم عليها، فكأنه اعتقدها، ولم يذكر صاحب القوت هذه الزيادة، (وحب الإقلاع عن الذنب، وتخوف العقاب عليه، ورجاء المغفرة له) ، ثم يحتسب على الله تعالى بحسن ظنه وصدق يقينه كفارة ذنبه فهذه الأربعة من أعمال القلوب، (وأربعة من أعمال الجوارح، وهي أن يصلي) العبد (عقب الذنب ركعتين) ، وذلك بعد أن يتوضأ وإن اغتسل كان أكمل، وإن أمكنه أن يغسل الثياب التي عصى الله فيها كان أكمل، فإن طهارة الظاهر عنوان طهارة الباطن، وإذا كانت الصلاة في موضع خال عن اشتغال وعن توهم الرياء، والسمعة في بال كان أكمل، ويشترط أن يضع جبينه على الأرض لله والتراب لزيادة الخشوع عند الله، وللتذكر إلى أصله ومرجعه، (ثم يستغفر الله بعدهما) مع البكاء إن أمكن، وإلا فبالتباكي وقلب حزين على ما سبق من المعصية، ويجعلها نصب عينيه (سبعين مرة) روى الديلمي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: "من استغفر الله سبعين مرة في دبر كل صلاة غفر له ما كتب من الإثم" الحديث .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: "من استغفر سبعين مرة غفر له سبعمائة ذنب" الحديث، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12769ابن السني في عمل اليوم الليلة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: "من استغفر الله في كل يوم سبعين مرة لم يكتب من الكذابين" الحديث .
(ويقول: سبحان الله العظيم وبحمده) ، ولو (مائة مرة) فإن زاد أو نقص فهو بالخيار، إن زاد في الاستغفار حتى صار مائة مرة فهو أفضل وأكمل، وكذلك ينبغي أن يكون مع التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير مائة لتجتمع الباقيات الصالحات، بل ويضم إليها لا حول ولا قوة إلا بالله كذلك، ثم يرفع يديه ويحمد الله تعالى، ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويدعو لنفسه ولوالديه ولجميع المسلمين .
فهذه الأعمال قد وردت بها الآثار أنها مكفرة للزلل والعثار، (وفي بعض الآثار) أنه يشترط أن يتوضأ و (يسبغ الوضوء) ، وإسباغه بإكمال شروطه وأركانه وواجباته، (ويدخل المسجد، ويصلي ركعتين) فإن المسجد أفضل الأماكن وأشرفها، ويشهد له بما عمل فيه قال العراقي: في هذه الآثار: إن من مكفرات الذنب أن يسبغ الوضوء، ويدخل المسجد ويصلي ركعتين رواه أصحاب السنن من حديث nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق: nindex.php?page=hadith&LINKID=673223 "ما عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور، ثم يقوم فيصلي، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له" هذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود، وهو في الكبرى nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي مرفوعا وموقوفا، فلعل المصنف عبر بالآثار لإرادة الوقف فذكرته احتياطا، وإلا فالآثار ليست من شرط كتابي. انتهى قلت .
(وفي بعض الأخبار يصلي أربع ركعات) . قال العراقي: رواه nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه في التفسير، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الشعب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهوى امرأة. الحديث، وفيه: فلما رآها جلس منها مجلس الرجل من أهله، وحرك ذكره، فإذا هو مثل الهدبة فقام نادما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل أربع ركعات، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار الآية، وإسناده جيد. انتهى .
قلت: ورواه كذلك nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار، ولفظهم جميعا أن رجلا كان يهوى امرأة فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأذن له، فانطلق في يوم مطير، فإذا هو بالمرأة على غدير ماء تغسل، فلما جلس منها مجلس الرجل من المرأة ذهب يحرك ذكره، فإذا هو كأنه هدبة فندم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "صل أربع ركعات فأنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار ". الآية.
قال العراقي: متفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود دون قوله: "أوما صليت معنا صلاة الغداة"، ورواه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وفيه: "هل حضرت معنا الصلاة؟" قال: نعم .
ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة: "هل شهدت الصلاة معنا؟" قال: نعم. الحديث اهـ .
(وهذا يدل على أن ما دون الزنا من معالجة النساء صغيرة إذ جعل الصلاة كفارة لذلك بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: "الصلوات الخمس كفارات لما بينهن إلا الكبائر") تقدم قريبا (فعلى الأحوال كلها ينبغي أن يحاسب نفسه كل يوم، ويجمع سيئاته) فردا فردا، ويلوم النفس ويوبخها، (ويجتهد في دفعها بالحسنات) على الطريق المتقدم ذكره .