الأول : إظهار الشكوى من الله تعالى إذ السؤال إظهار للفقر وذكر لقصور نعمة الله تعالى عنه وهو عين الشكوى ، وكما أن العبد المملوك لو سأل لكان سؤاله تشنيعا على سيده فكذلك ، سؤال العباد تشنيع على الله تعالى وهذا ينبغي أن يحرم ولا يحل إلا لضرورة كما تحل الميتة .
(اعلم) أغناك الله تعالى (أنه قد وردت منا في السؤال وتشديدات) عظيمة تدل على تحريمه والمراد بالسؤال هنا سؤال الناس عامة ويكون ذلك لنفسه، وخرج بذلك ما إذا كان يسأل غيره فهذا غير داخل في تلك التشديدات بل هو معونة وخرج من ذلك أيضا ما إذا كان لنفسه لكنه سأل الأقارب والأصدقاء فهو طريق القوم وعليه العمل; لأن الأصدقاء يفرحون بذلك ويرون الفضل والمنة للصديق القاصد إليه يشير قوله (وورد فيه أيضا ما يدل على الرخصة إذ قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=32963للسائل حق ولو جاء على فرس) .
قال العراقي: رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث الحسين بن علي ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي وفي الأول يعلى بن أبي يحيى جهله أبو حاتم ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان والثاني شيخ لم يسم وسكت عليهما nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود. انتهى .
قلت: ورواه كذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني والباوردي nindex.php?page=showalam&ids=13433وابن قانع nindex.php?page=showalam&ids=12181وأبو نعيم في الحلية nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14679والضياء كلهم عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها، والرواية الثانية: رواها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال nindex.php?page=showalam&ids=14467السخاوي في المقاصد: هو من رواية فاطمة بنت الحسين بن علي، واختلف عليه فقيل عنها عن أبيها عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي، وقيل: بدون nindex.php?page=showalam&ids=8علي، وقيل: عنها عن جدتها فاطمة الكبرى، وهذه الرواية عند nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه، وعلى كل حال ففي الباب عن الهرماس عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وفيه عثمان بن فائد وهو ضعيف .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم رفعه مرسلا بلفظ: اعطوا السائل ولو جاء على فرس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ هكذا، ووصله بن عدي من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، ولكن عبد الله ضعيف بل رواه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي أيضا من طريق عمر بن يزيد المدائني عن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ضعيف أيضا، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في الأفراد من طريق الحسن بن علي الهاشمي عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا: لا يمنعن أحدكم السائل أن يعطيه وإن كان في يده قلباء من ذهب. وقال: تفرد به الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج وهو في مسند nindex.php?page=showalam&ids=14679الضياء.
ثم قال العراقي: وأما ما ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح في علوم الحديث أنه بلغه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنه قال: أربعة أحاديث تدور في الأسواق ليس لها أصل منها: للسائل حق. الحديث، فإنه لا يصح عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وقد أخرج حديث الحسين بن علي في مسنده. انتهى .
قلت: وجدت بخط الحافظ نقلا عن خط ابن رجب الحنبلي [ ص: 303 ] ما نصه: ورد ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بمجرد روايته له في مسنده فيه نظر، فكم من حديث قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لا يصح، وقد أخرجه في مسنده، ومن كتب العلل nindex.php?page=showalam&ids=16408لعبد الله بن أحمد، والأشرم، والخلال علم صحة هذا. انتهى .
وبخط الحافظ أيضا: الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه أنكر حديث: لو صدق السائل ما أفلح من رده. كذا نقل عنه مهنا وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني: ثلاثة أشياء لا تصح عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - منها: لو صدق السائل .
(وفي الحديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=707024ردوا السائل ولو بظلف محرق) قال العراقي: رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال: حسن صحيح، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي واللفظ له من حديث أم بجيد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: مضطرب. انتهى .
قلت: رواه بهذا اللفظ أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري في التاريخ nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي كلهم من طريق بن بجيد الأنصاري عن جدته، ورواه ابن سعد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابن معاذ الأنصاري عن جدته حواء، هكذا هو في الجامع الكبير للسيوطي وقال الحافظ في الإصابة: حواء أم بجيد بموحدة وجيم مصغر، صحابية روى حديثها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن يزيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري عن جدته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها سمعته يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=707024ردوا السائل ولو بظلف محرق. هكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وترجم لها: حواء جدة عمرو بن معاذ، ورواه أصحاب الموطأ فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن زيد بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=708665يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراعا محرقا.
(ولو كان السؤال حراما مطلقا لما جاز إعانة المتعدي على عدوانه والإعطاء إعانة، فالكاشف الغطاء فيه) عن وجه الصواب (أن السؤال حرام في الأصل) وإنما يباح بضرورة داعية له (أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة فإن كان عنها) أي: عن تلك الحاجة وفي نسخة عنه، أي: عن السؤال (بد فهو حرام) والحاجة الخفيفة فيها تردد (وإنما قلنا: إن الأصل فيه التحريم; لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور محرمة) هي في الحقيقة آفات مهلكة (أما الأول: إظهار الشكوى من الله سبحانه وتعالى) لقصور النعمة (إذ السؤال إظهار الفقر وذكر لقصور نعمة الله تعالى عنه وهو عين الشكوى، وكما أن العبد المملوك) لرجل (لو سأل الناس لكان سؤاله تشنيعا على سيده، فكذا سؤال العباد تشنيع على الله تعالى وهذا ينبغي أن يحرم) لما في ضمنه من الشكاية من الله تعالى، (ولا يحل إلا لضرورة) ماسة (كما تحل الميتة) عند الضرورة .