فلو قال قائل : إنما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسن لغيره وإلا فهو حال الضعفاء ، ودرجة الأقوياء توجب التوكل بترك الدواء فيقال ينبغي أن يكون من شروط التوكل ترك الحجامة والفصد عند تبيغ الدم .
فإن قيل : إن ذلك أيضا شرط فليكن من شرطه أن تلدغه العقرب ، أو الحية فلا ينحيها عن نفسه إذ الدم يلدغ الباطن ، والعقرب تلدغ الظاهر ، فأي فرق بينهما ، فإن قال ، وذلك أيضا شرط التوكل فيقال : ينبغي أن لا يزيل لدغ العطش بالماء ولدغ الجوع بالخبز ، ولدغ البرد بالجبة ، وهذا لا قائل به .
ولا فرق بين هذه الدرجات ، فإن جميع ذلك أسباب رتبها مسبب الأسباب سبحانه وتعالى ، وأجرى بها سنته ، ويدل على أن ذلك ليس من شرط التوكل ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : وعن الصحابة في قصة الطاعون فإنهم لما قصدوا الشام وانتهوا إلى الجابية بلغهم الخبر أن به موتا عظيما ووباء ذريعا ، فافترق الناس فرقتين فقال بعضهم : لا ندخل على الوباء فنلقي بأيدينا إلى التهلكة ، وقالت طائفة أخرى : بل ندخل ونتوكل ولا نهرب من قدر الله تعالى ، ولا نفر من الموت فنكون كمن قال الله تعالى فيهم : ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فرجعوا إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فسألوه عن رأيه فقال : نرجع ولا ندخل على الوباء ، فقال له المخالفون في رأيه : أنفر من قدر الله تعالى ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نعم : نفر من قدر الله إلى قدر الله ، ثم ضرب لهم مثلا فقال : أرأيتم لو كان لأحدكم غنم فهبط واديا له شعبتان إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة أليس إن رعى المخصبة رعاها بقدر الله تعالى ، وإن رعى المجدبة رعاها بقدر الله تعالى ؟ فقالوا : نعم ، ثم طلب nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ليسأله عن رأيه وكان غائبا ، فلما أصبحوا جاء .
ففرح nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بذلك وحمد الله تعالى ؛ إذ وافق رأيه ورجع من الجابية بالناس فإذا كيف اتفق الصحابة كلهم على ترك التوكل ، وهو من أعلى المقامات إن كان أمثال هذا من شروط التوكل ، فإن قلت : فلم نهى عن الخروج من البلد الذي فيه الوباء وسبب الوباء في الطب الهواء ، وأظهر طرق التداوي الفرار من المضر ، والهواء هو المضر فلم لم يرخص فيه ؟ فاعلم أنه لا خلاف في أن الفرار من المضر غير منهي عنه ، إذ الحجامة والفصد فرار من المضر ، وترك التوكل في أمثال هذا مباح ، فهذا لا يدل على المقصود ، ولكن الذي ينقدح فيه والعلم عند الله تعالى أن الهواء لا يضر من حيث إنه يلاقي ظاهر البدن بل من حيث دوام الاستنشاق له ، فإنه إذا كان فيه عفونة ووصل إلى الرئة والقلب وباطن الأحشاء أثر فيها بطول الاستنشاق ، فلا يظهر الوباء على الظاهر إلا بعد طول التأثير في الباطن فالخروج من البلد لا يخلص غالبا من الأثر الذي استحكم من قبل ، ولكن يتوهم الخلاص فيصير هذا من جنس الموهومات كالرقى والطيرة وغيرهما ، ولو تجرد هذا المعنى لكان مناقضا للتوكل ولم يكن منهيا عنه ولكن صار منهيا عنه لأنه انضاف إليه أمر آخر ، وهو أنه لو رخص لأصحابه في الخروج لما بقي في البلد إلا المرضى الذين أقعدهم الطاعون فانكسرت قلوبهم وفقدوا المتعهدين ولم يبق في البلد من يسقيهم الماء ويطعمهم الطعام وهم يعجزون عن مباشرتهما بأنفسهم فيكون ذلك سعيا في إهلاكهم تحقيقا وخلاصهم منتظر ، كما أن خلاص الأصحاء منتظر فلو أقاموا لم تكن الإقامة قاطعة بالموت ، ولو خرجوا لم يكن الخروج قاطعا بالخلاص ، وهو قاطع في إهلاك الباقين ، والمسلمون كالبنيان يشد بعضهم بعضا والمؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى إليه سائر الأعضاء فهذا هو الذي ينقدح عندنا في تعليل النهي وينعكس هذا فيمن لم يقدم بعد على البلد ، فإنه لم يؤثر الهواء في باطنهم ولا بأهل البلد حاجة إليهم نعم لو لم يبق في البلد إلا مطعون ، وافتقروا إلى المتعهدين وقدم عليهم قوم فربما كان ينقدح استحباب الدخول ههنا لأجل الإعانة ولا ينهى عن الدخول ؛ لأنه تعرض لضرر موهوم على رجاء دفع ضرر عن بقية المسلمين ، وبهذا شبه الفرار من الطاعون في بعض الأخبار بالفرار من الزحف ؛ لأن فيه كسرا لقلوب بقية المسلمين وسعيا في إهلاكهم فهذه أمور دقيقة ، فمن لا يلاحظها وينظر إلى ظواهر الأخبار والآثار يتناقض عنده أكثر ما سمعه ، وغلط العباد والزهاد في مثل هذا كثير ، وإنما شرف العلم وفضيلته لأجل ذلك .
(فلو قال قائل: إن التداوي إنما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لغيره) ، أي: ليجعله سنة للأمة، (وإلا فهو حال الضعفاء، ودرجة الأقوياء توجب التوكل بترك الدواء فيقال) على ذلك: (ينبغي أن يكون من شرط التوكل ترك الحجامة والفصد عند تبيغ الدم) ، أي: هيجانه (فإن قيل: إن ذلك أيضا شرط فيكون من شرطه أن تلدغه العقرب، أو الحية فلا ينحيها) ، أي: لا يزيلها (عن نفسه إذ الدم يلدغ الباطن، والعقرب تلدغ الظاهر، فأي فرق بينهما، فإن قال، وذلك أيضا شرط التوكل فيقال: ينبغي أن لا يزيل لدغ العطش بالماء ولدغ الجوع بالخبز، ولدغ البرد بالجبة، وهذا لا قائل به ولا فرق بين هذه الدرجات، فإن جميع ذلك أسباب رتبها مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، وأجرى بها سنته، ويدل على أن ذلك ليس من شرط التوكل ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- وعن الصحابة) رضوان الله عليهم (في قصة الطاعون) المشهورة، (فإنهم لما قصدوا الشام وانتهوا إلى الجابية) ، وهو موضع بالقرب من دمشق (بلغهم الخبر أن به موتا ذريعا) ، أي: كثيرا (ووباء عظيما، فافترق الناس فرقتين فقال بعضهم: لا ندخل على الوباء فنلقي بأيدينا إلى التهلكة، وقالت طائفة أخرى: بل ندخل ونتوكل ولا نهرب من قدر الله تعالى، ولا نفر من الموت فنكون كمن قال الله تعالى فيهم: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ) الآية (فرجعوا إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فسألوه عن رأيه فقال: نرجع ولا ندخل على الوباء، فقال له المخالفون في رأيه: أنفر من قدر الله تعالى؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله، ثم ضرب لهم مثلا فقال: أرأيتم لو كان لأحدكم غنم فهبط واديا له شعبتان إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة) ، أي: لا كلأ بها، (أليس إن رعى المخصبة رعاها بقدر الله تعالى، وإن رعى المجدبة رعاها بقدر الله تعالى؟ فقالوا: نعم، ثم طلب nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف) -رضي الله عنه- (ليسأله عن رأيه) في ذلك (وكان غائبا، فلما أصبحوا جاء عبد الرحمن فسأله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن ذلك فقال: عندي فيه يا أمير المؤمنين شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: الله أكبر، فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [ ص: 531 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=655288إذا سمعتم الوباء بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه . ففرح nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بذلك وحمد الله تعالى; إذ وافق رأيه ورجع من الجابية بالناس) .
(والمؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى إليه سائر الأعضاء) ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=661694المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه تداعى إليه سائر الجسد بالحمى والسهر . وفي لفظ له: nindex.php?page=hadith&LINKID=661695المسلمون كرجل واحد، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12181وأبو نعيم في الحلية بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=661695إن اشتكى رأسه اشتكى كله، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14347الرامهرمزي في الأمثال بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=661695المسلمون كالرجل والواحد إن اشتكى عضو من أعضائه تداعى له سائر جسده، وقد روي نحوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد: nindex.php?page=hadith&LINKID=702652المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان، كما يألم الجسد لما في الرأس . رواه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والروياني nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني، nindex.php?page=showalam&ids=12181وأبو نعيم في الحلية nindex.php?page=showalam&ids=14679والضياء، (فهذا هو الذي ينقدح عندنا في تعليل النهي) اعلم أن بعض أهل العلم ذكر أن النهي عن الخروج من البلد الذي وقع فيه الطاعون فرارا منه أمر تعبدي لا يعقل معناه; إذ الفرار من المهالك مأمور به، وقد صح النهي هنا فكان السر فيه لا تعلم حقيقته فالأولى فيه التسليم والامتثال * وذهب كثيرون إلى التعليل وذكروا لذلك حكما منها ما ساقه المصنف هنا، وحاصله أنهم لو تواردوا على الخروج لبقي من وقع به عاجزا عن الخروج فضاعت مصالح المرضى لفقد من يتعهدهم، والموتى لفقد من يجهزهم، ولما في خروج الأقوياء من كسر قلوب من لا قدرة لهم على الخروج، ومنها أن الطاعون في الغالب يكون عاما في البلد الذي يقع به، فإذا وقع والشخص بها فالظاهر مداخلة سببه له فلا يفيده الفرار منه، بل إن كان أجله حضر فهو ميت سواء أقام، أو رحل، وكذا بالعكس، ولهذا رجح من رجح أن تصرفات الصحيح في البلد الذي يقع فيه الطاعون كتصرفات المريض مرض الموت، ومنها أن الخارج يقول: لو لم أخرج لمت ويقول المقيم: لو خرجت كما خرج فلان [ ص: 533 ] لسلمت فيقع في اللو المنهي عنها، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن الطاعون فتنة للمقيم والخارج، ومنها زعم بعض أهل الطب أن الذي يقع به الوباء تتكيف أرواح أهله بكيفية هواء تلك الأماكن وتألفها أمزجتهم، وتصير لهم بمنزلة الأهوية الصحيحة لغيرهم، فإذا انتقلوا إلى الأماكن الصحيحة الهواء لم يوافقهم، بل إذا الهواء الصحيح استصحب معه إلى القلب ما يجده من الأبخرة الردية التي حصل تكيف بدنه بها فيصل إلى القلب، فيقع ذلك المرض الذي فر منه، فمنع من الفرار منه من هذه الحيثية، وهذا فيه نظر، والمعتمد ما تقدم، (وينعكس هذا فيمن لم يقدم بعد على البلد، فإنه لا يؤثر الهواء في باطنهم ولا بأهل البلد حاجة إليهم) في تعهد مرضاهم وموتاهم، أي: فليس له الدخول في ذلك البلد (نعم لو لم يبق في البلد إلا مطعون، وافتقروا إلى المتعهدين وقدم عليهم قوم فربما كان ينقدح استحباب الدخول ههنا) نظرا إلى افتقادهم (لأجل الإعانة) لهم (أولا ينهى عن الدخول; لأنه تعرض لضرر موهوم على رجاء دفع ضرر عن بقية المسلمين، ولهذا شبه الفرار من الطاعون في بعض الأخبار بالفرار من الزحف; لأن فيه كسرا لقلوب بقية المسلمين وسعيا في إهلاكهم) .
وقال التاج السبكي في الجزء الذي جمعه في الطاعون: مذهبنا وهو الذي عليه الأكثر: أنه للتحريم قال: وقال بعض العلماء: هو للتنزيه، واتفقوا على جواز الخروج لشغل عرض غير الفرار، قال: وليس محل النزاع فيمن خرج فارا من قضاء الله تعالى فذلك لا سبيل إلى القول بأنه غير محرم، بل الظاهر أن محل النزاع فيما إذا خرج للتداوي، ورد عليه الحافظ ابن حجر في بذل الماعون بأن هذا ليس بظاهر; لأن الخروج للتداوي ليس حراما في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة، وهو قد صحح أن الخروج حرام فكيف يجعل محله ما إذا خرج للتداوي، والخروج للتداوي ليس بحرام، بل العبارة الصحيحة أن يقول: محل النزاع فيما إذا خرج فارا من المرض الواقع مع اعتقاده أنه لو قدره الله عليه لأصابه، وأن فراره منه لا ينجيه من قدر الله لكن يخرج مؤملا أن ينجو قال الحافظ واحتج من أجاز الفرار بأمور: الأول: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بعد أن أورد حديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=909964لا يورد مريض على مصح، ذهب قوم لهذا، وقالوا: إنما كره ذلك مخافة الأعداء، وأقروا باجتناب ذي الداء والفرار منه، واحتجوا برجوع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من سرغ بسبب الطاعون خشية أن يعديه من دخل عليه، ثم أجاب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بأن الأمر بترك القدوم عليه لو كان للخوف من أن يعدى كان لأهل الموضع الذي وقع فيه أيضا الخروج، فلما منعوا ثبت أن المعنى الذي منعوا من القدوم عليه غيره، وهو خوف أن يصيبه بتقدير الله فيقول: لولا أني قدمت هذه الأرض لما أصابني، فأمر أن لا يقدم حسما للمادة، وكذلك أمر أن لا يخرج من الأرض التي نزل بها البلاء ليسلم فيقول: لو أقمت في تلك الأرض لأصابني ما أصاب أهلها، ولعله لو كان أقام بها ما أصابه من ذلك شيء، فأمر بترك القدوم على الطاعون للمعنى الذي وصفنا .
الثاني: قال التاج السبكي: احتجوا بالقياس على الفرار من الأسد والعدو الذي لا يقدر على دفعه، فإن الكفار وقطاع الطريق إذا قصدوا من لا طاقة لهم بهم جاز التنحي من بين أيديهم، ونقل فيه إلكيا الهراسي الاتفاق فقال: لا نعلم خلافا في الجواز، وإن كانت الآجال لا تزيد ولا تنقص . والجواب أن السلامة من الأسد والعدو [ ص: 534 ] نادر، والهلاك معهما كالمتيقن فصار كإلقاء الإنسان نفسه في النار بخلاف الفرار من البلد الذي يقع به الطاعون، فإن السلامة فيه كثيرة وإن لم تكن غالبة .
الثالث: القياس على الخروج من الأرض المستوخمة كقصة العرنيين، والجواب أن ذلك من باب التداوي وترك ما لا يوافق المريض من الأغذية والأهوية في تأثير المرض، فكان الخروج من الأرض التي لا توافق مزاج المريض من باب التداوي . قال التاج السبكي: وعندي في هذا الجواب نظر . قال الحافظ ابن حجر: كان وجهه لقائل أن يقول: إن الطاعون أيضا ينشأ من فساد الأهوية، فالخروج من البلد الذي يقع بها ينبغي أن يكون جائزا مطلقا، كما جاز للعرنيين، وهذا يتمشى على القول بأن الطاعون من طعن الجن، والحق أن خروج العرنيين لم يكن لقصد الفرار أصلا، وإنما كان لمحض التداوي، كما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، وكان خروجهم من ضرورة الواقع; لأن الإبل ما كان تتهيأ إقامتها في البلد، وإنما كانت في مراعيها ودواؤهم كان بألبانها وأبوالها واستنشاق تلك الروائح، فكان الخروج عن البلد ضمنا لأمر محقق الوجود بخلاف الخروج من البلد الذي يقع فيه الطاعون إلى بلد آخر، فإنه خروج إليه بالقصد لأمر مظنون; إذ لا يؤمن من وقوع الطاعون في البلد الآخر .
الرابع: قال الزركشي: احتجوا بالقياس على الفرار من المجذوم فروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: nindex.php?page=hadith&LINKID=847754وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، والجواب من وجهين أحدهما قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح تبعا لغيره جامعا بين ما ظاهره التعارض من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وهو nindex.php?page=hadith&LINKID=909964لا يورد ممرض على مصح، وحديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=690190فر من المجذوم فرارك من الأسد مع حديث: لا عدوى أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن الله تعالى جعل مخالطة المرض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه ثم قد يتخلف ذلك عن مسببه كسائر الأسباب، ثانيهما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي، وأصله لأبي عبيدة القاسم بن سلام، وهو أن المصح قد يصيبه ذلك المرض، فيقول الذي أورده لو أني ما أوردته عليه لم يصبه من هذا المرض شيء، والواقع أنه لو لم يورده لأصابه بتقدير الله عليه، فنهى عن إيراده لهذه العلة التي لا يؤمن على الناس غالبا من وقوعها في قلوبهم، والله أعلم .