وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11812أبو إسحاق الإسفراييني في آخر مصنفاته:
(من اعتقد ما يجب [ ص: 441 ] اعتقاده هل يكتفى به؟ اختلف الأصحاب فيه: فمنهم من اكتفى به، ومنهم من شرط إقرار هذه العقائد بالأدلة) .
قلت: والذين أوجبوا النظر من الطوائف العامة نوعان: أحدهما: من يقول: إن أكثر العامة تاركوه، وهؤلاء على قولين فغلاتهم يقولون: إن إيمانهم لا يصح. وأكثرهم يقولون يصح إيمانهم تقليدا، مع كونهم عصاة بترك النظر. وهذا قول جمهورهم.
وقد ذكر هذا طوائف من
الحنفية وغيرهم، كما ذكر من ذكر من
الحنفية في "شرح الفقه الأكبر" فقالوا: قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وعامة الفقهاء وأهل الحديث
بصحة إيمان المقلد، ولكنه عاص بترك الاستدلال.