صفحة جزء
وقال أبو إسحاق الإسفراييني في آخر مصنفاته: (من اعتقد ما يجب [ ص: 441 ] اعتقاده هل يكتفى به؟ اختلف الأصحاب فيه: فمنهم من اكتفى به، ومنهم من شرط إقرار هذه العقائد بالأدلة) .

قلت: والذين أوجبوا النظر من الطوائف العامة نوعان: أحدهما: من يقول: إن أكثر العامة تاركوه، وهؤلاء على قولين فغلاتهم يقولون: إن إيمانهم لا يصح. وأكثرهم يقولون يصح إيمانهم تقليدا، مع كونهم عصاة بترك النظر. وهذا قول جمهورهم.

وقد ذكر هذا طوائف من الحنفية وغيرهم، كما ذكر من ذكر من الحنفية في "شرح الفقه الأكبر" فقالوا: قال أبو حنيفة وسفيان ومالك والأوزاعي وعامة الفقهاء وأهل الحديث بصحة إيمان المقلد، ولكنه عاص بترك الاستدلال.

التالي السابق


الخدمات العلمية