وقد اتفق الفقهاء على أن
الصبي إذا تطهر قبل البلوغ لم يجب عليه إعادة الوضوء إذا بلغ، وكذلك لو كان عليه ديون فقضاها، أو قضاها وليه، لم يجب عليه إعادة القضاء بعد البلوغ، بل لو صلى الفرض في أول الوقت ثم بلغ، ففي إعادة الصلاة عليه نزاع معروف بين العلماء، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا تجب الإعادة، وهو قول في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد. ومن الناس من يضعف هذا القول، ولعله أقوى من غيره، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر أحدا من الصبيان بإعادة الصلاة، مع العلم بأن كثيرا منهم يحتلم بالليل. وقد صلى العشاء مع بقاء وقتها.