وإذا قيل: "دعوى اتحادهما مخالف لصريح العقل". قيل: وكذلك دعوى اتحاد المعاني، فكلام هؤلاء من جنس كلام هؤلاء.
والمقصود هنا: الكلام على هذا الأصل، وهي
مسألة الصفات الاختيارية كالأفعال ونحوها مما يقوم به، ويتعلق بمشيئته وقدرته.
وأما قول القائل: "الجمهور على خلاف ذلك، وإنما الخلاف فيه مع الكرامية" فهذا قول من ظن أن طوائف المسلمين منحصرة في
المعتزلة والكلابية والكرامية، بل أكثر طوائف المسلمين يجوزون ذلك: من أهل الكلام وأهل الحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم.
وأما أئمة أهل الحديث والسنة فكالمجمعين على ذلك، فكلام من يعرف كلامه في
[ ص: 331 ] ذلك صريح فيه، والباقون معظمون لمن قال ذلك، شاهدون له بأنه إمام في السنة والحديث، لا ينسبونه إلى بدعة.
وأما متأخرو أهل الحديث فلهم فيها قولان، ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قولان، ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان، ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قولان، ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قولان، وللصوفية قولان، وجمهور أهل التفسير على الإثبات.