قال
nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي: "الطريق الرابع: أنه
لو وجد ما لا يتناهى، فما من وقت يقدر إلا وهو متناه في ذلك الوقت، وانتهاء ما لا يتناهى محال".
قال: "وهو أيضا غير سديد، فإن الانتهاء من أحد الطرفين - وهو الأخير - وإن سلمه الخصم، فلا يوجب النهاية في الطرف الآخر. ثم يلزم عليه عقود الحساب، ونعيم أهل الجنة، وعذاب أهل النار، فإنه وإن كان متناهيا من طرف الابتداء فغير متناه إمكانا في طرف الاستقبال".