وأما الفقهاء فقد نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: لا أرد شهادة أهل الأهواء، إلا
الخطابية فإنهم يعتقدون حل الكذب.
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: فقد حكى الحاكم صاحب المختصر في كتاب المنتقى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لم يكفر أحدا من أهل القبلة.
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي عن
الكرخي وغيره مثل ذلك.
وأما
المعتزلة: فالذين كانوا قبل
أبي الحسين تحامقوا وكفروا أصحابنا في إثبات الصفات وخلق الأعمال.
وأما
المشبهة: فقد كفرهم مخالفوهم من أصحابنا ومن
المعتزلة [ ص: 95 ] وكان
الأستاذ أبو إسحاق يقول: أكفر من يكفرني، وكل مخالف يكفرنا فنحن نكفره، وإلا فلا.
والذي نختاره أن
لا نكفر أحدا من أهل القبلة.
والدليل عليه أن نقول: المسائل التي اختلف أهل القبلة فيها، مثل أن الله تعالى هل هو عالم بالعلم أو بالذات؟ وأنه تعالى هل هو موجد لأفعال العباد أم لا؟ وأنه هل هو متحيز وهل هو في مكان وجهة؟ وهل هو مرئي أم لا؟ لا يخلو إما أن تتوقف صحة الدين على معرفة الحق فيها أو لا تتوقف، والأول باطل، إذ لو كانت معرفة هذه الأصول من الدين لكان الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطالبهم بهذه المسائل، ويبحث عن كيفية اعتقادهم فيها، فلما لم يطالبهم بهذه المسائل، بل ما جرى حديث في هذه المسائل في زمانه عليه السلام، ولا في زمان الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، علمنا أنه لا تتوقف صحة الإسلام على معرفة
[ ص: 96 ] هذه الأصول.
وإذا كان كذلك لم يكن الخطأ في هذه المسائل قادحا في حقيقة الإسلام، وذلك يقتضي الامتناع من تكفير أهل القبلة.