[ ص: 346 ] الوجه السادس: وهو قوله:
"وإن لم يقترن بها شرط لا حصول علة ولا عدمها، بقي له من ذاته الأمر الثالث".
يقتضي أن هذا الأمر الثالث إنما يكون له من ذاته إذا لم يقرن بها أحد الأمرين، ومعلوم أنه لا بد أن يقرن بها أحد الأمرين، فإذا لم يكن لها الإمكان إلا في حال تجردها عن الاقتران، وهي لا تتجرد عن الاقتران، لم يكن لها من ذاتها إمكان أصلا، فإنه جعل ما لا يمكن عدمه واجبا، سواء كان واجبا بنفسه أو بغيره، وما كان واجبا لم يكن ممكنا، وإنما يكون ممكنا إذا لم يقرن به لا سبب وجوده ولا سبب عدمه؛ يقرر هذا: