قال
nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي: "إذا أمر بفعل من الأفعال مطلقا غير مقيد في اللفظ بقيد خاص، قال بعض أصحابنا: الأمر إنما تعلق بالماهية الكلية المشتركة، ولا تعلق له بشيء من جزئياتها، وذلك كالأمر بالبيع، فإنه لا يكون أمرا بالبيع بالغبن الفاحش، ولا ثمن المثل، إذ هما متفقان في مسمى البيع، ومختلفان بصفتهما، والأمر إنما تعلق بالقدر المشترك، وهو غير مستلزم لما يخصص به كل واحد من الأمرين، فلا يكون
[ ص: 122 ] الأمر المتعلق بالأعم متعلقا بالأخص، إلا أن تدل القرينة على إرادة أحد الأمرين".
قال: "ولذلك قلنا: إن الوكيل في البيع المطلق، لا يملك البيع بالغبن الفاحش".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي: "وهذا غير صحيح، وذلك لأن ما به الاشتراك في الجزئيات معنى كلي لا تصور لوجوده في الأعيان، وإلا كان موجودا في جزئياته، فيلزم من ذلك انحصار ما يصلح لاشتراك كثيرين فيه مما لا يصلح لذلك، وهو محال.
قال: "وعلى هذا فليس معنى اشتراك الجزئيات في المعنى الكلي سوى أن الحد المطابق للطبيعة الموصوفة بالكلية، مطابق للطبيعة الجزئية، بل إن تصور وجوده فليس في غير الأذهان، وإذا كان كذلك فالأمر طلب إيقاع الفعل على ما تقدم، وطلب الشيء يستدعي كونه متصورا في نفس الطالب، وإيقاع المعنى الكلي في الأعيان غير متصور في نفسه، فلا يكون متصورا في نفس الطالب، فإذا الأمر لا
[ ص: 123 ] يكون بغير الجزئيات الواقعة في الأعيان لا بالأمر الكلي.
قال: "وإن سلم أن الأمر يتعلق بالمعنى الكلي المشترك، وهو المسمى بالبيع، فإذا أتى المأمور ببعض الجزئيات، فقد أتى بما هو مسمى البيع المأمور به".