الوجه السادس: أن
قوله: "فأما القرب بالجهة فمعلوم بالضرورة أنه لا يحصل بسبب السجود".
يقال له: يحتاج أن نبين أن ظاهر الخطاب هو الاقتراب بنفس السجود، والقرآن إنما فيه
واسجد واقترب (19)
[ ص: 45 ] [العلق: 19] وأنت لم تبين أن ظاهره الاقتراب بالسجود.
واعلم أنا نحن لا ننازع في السجود يكون به اقتراب كما لا ننازع في أن الاقتراب إلى الله، ولكن نحن [كل ما] نقوله لا ندعي أنه يخالف ظاهر القرآن، بل إما أن يكون ظاهر القرآن دالا عليه، أو هو معلوم من ظاهر القرآن ومن دليل آخر، [أو] معلوم من دليل لا يعارضه ظاهر القرآن.
الوجه السابع: أن يقال له: المعلوم بالضرورة أنه لا يكون اقتراب فعلي [إلا] الاقتراب بالجهة أي شيء كان المتقرب إليه، فإذا أمر العبد أن يقرب إلى شيء أو [يتباعد] عنه أو يتقرب من شيء أو يتباعد عنه، لم يعقل إلا الاقتراب والتباعد بالجهة، وكذلك إذا قيل فلان قد تقرب إلى كذا أو تباعد منه.
فالمعلوم بالضرورة [أن] التقرب بالأفعال لا يكون إلا اقترابا بالجهة.