قلت: وهذا هو
الصواب عند السلف والأئمة وجماهير المسلمين، أنه لا يجوز النفي إلا بدليل كالإثبات، فكيف ينفي بلا دليل، ما دل عليه دليل; إما قطعي، وإما ظاهري؟! بل كيف يقال: ما لم يقم دليل قطعي على ثبوته من الصفات، يجب نفيه، أو يجب القطع بنفيه، ثم يقال في القطعي: إنه ليس بقطعي؟
[ ص: 336 ] فهذه المقدمات الفاسدة، هي وسائل الجهل والتعطيل وتكذيب المرسلين; وإنما اعتمد على ذلك
أبو المعالي لما خالف أئمته في إثبات صفة اليد وغيرها، فقال في «الإرشاد»: