وقال في تفسيره في تتمة هذا الفصل: "فعند هذا لا يحتاج إلى أن يعرف أن ذلك المرجوح الذي هو المراد ماذا؟ لأن السبيل إلى ذلك إنما يكون بترجيح مجاز على مجاز، وبترجيح تأويل على تأويل، وذلك الترجيح لا يمكن إلا بالدلالة اللفظية، وأنها ظنية كما بينا، لا سيما الدلائل المستعملة في ترجيح مرجوح على مرجوح آخر يكون في
[ ص: 443 ] غاية الضعف، ومثل هذا لا يفيد إلا الظن الضعيف والتعويل على مثل هذه الدلائل في المسائل القطعية محال، قال: فلهذا التحقيق المتين ذهبنا إلى أن بعد إقامة الدلائل العقلية على أن
حمل اللفظ على ظاهره محال، ولا يجوز الخوض في تعيين التأويل، فهذا منتهى ما حصلناه في هذا الباب.