الوجه العاشر:
هب أنا لا نجزم بشيء، بل نرجح إرادة أحدهما على الآخر، فإذا قلنا: إرادة هذا أرجح، وغلب على الظن أن هذا هو المراد، كما في كثير من الآيات والأحاديث التي تنازع الناس في تفسيرها، فغلب على الظن رجحان أحد الأقوال، فلم لا يجوز هذا؟ وما المانع منه؟ وليس هذا تعويلا على الظن في مسألة عقلية قطعية، بل في مسألة سمعية غير قطعية، فإن التقدير أن هذا لم يخالف دليلا قطعيا، بل العقل يجوز إرادة هذا وإرادة هذا، والسمع قد رجح أحدهما ترجيحا ظنيا، فلم لا يجوز مثل هذا الترجيح؟ وهذا هو الظاهر الذي هو أحد مسمى المحكم عندك.