الوجه الثاني- إن
كون تعين الشيء ممتنع الحصول في غيره لا يقتضي عدم نظير ذلك التعين في الثاني، وإنما يقتضي عدم نفس ذلك التعين في الثاني. والمنازع إنما يثبت نظير التعين في الثاني لا نفس التعين، فلم قلت: إن نظير ذلك التعين غير واجب؟ ! فإن قلت: يلزم أن يكون لكل تعين نظيرا. قيل له: كل من التعينين نظير الآخر.