وأما
قراءة الرجل لنفسه فهذا لا يجوز عند عامة أهل العلم لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، وجوزه بعضهم مطلقا لكن لمن لم يحسن العربية، لكن المخاطبة ليست كإقراء القرآن، لكن تشبه ذكره، والثناء عليه والدعاء له بما لم يوقت الشارع فيه شيئا بعينه، ولهذا يكره أيضا عند كثير من العلماء أو أكثرهم تغيير العربية إلا للحاجة، ومنهم من لم يكرهه.
إذا تبين ذلك فجوابه من وجوه:
أحدها: أن هذا الوجه الذي ذكره هو من الوجوه
[ ص: 391 ] الإلزامية، وهذه ليست بحجه لا للناظر ولا للمناظر كما تقدم غير مرة،، وذلك أن هذه الحجة إما أن توجب أن كل موجودين في الشاهد على أحد هذه الأقسام أو لا توجبه فإن لم توجبه فلا يضر، وإن أوجب ذلك ولم يذكر الفارق فرقا بين الموضعين، وإلا كانت حجة عليهم في الموضعين، وكان له أن يقول أنا إنما أثبت الجسم والجوهر والعرض لكذا وكذا، فإن كان هذا فرقا صحيحا بطل الإلزام، وإن لم يكن فرقا صحيحا تاما امتنع الحكم إذ ليس في ذلك نص ولا إجماع عام.