ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ونحوهم من أهل الحديث والفقه والتصوف في هذه المسألة ثلاثة أقوال: منهم من يثبت المماسة كما جاءت بها الآثار، ثم من هؤلاء من يقول: إنما أثبت إدراك اللمس من غير مماسة للمخلوق؛ بل أثبت الإدراكات الخمسة له، وهذا قول أكثر
الأشعرية nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي أبي يعلى وغيره. فلهم
[ ص: 126 ] في المسألة قولان كما تقدم بيانه، وعلى هذا فلا يرد السؤال. ومنهم من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره من ينفي المماسة، ومنهم من يقول لا أثبتها ولا أنفيها، فلا أقول هو مماس مباين ولا غير مماس ولا مباين.
وهذه المباينة التي تقابل المماسة أخص من المباينة التي تقابل المحايثة؛ فإن هذه العامة متفق عليها عند أهل الإثبات، وهي تكون للجسم مع الجسم، وللجسم مع العرض، وأما التي تقابل المماسة فإنها لا تكون له مع العرض، والعرض يحايث الجسم، فلا يباينه المباينة العامة. / وأما الخاصة فلا يقال فيها مباينة ولا مماسة و[إذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قد
ذكر امتناع خلوه عن المباينة الخاصة والمماسة] فامتناع خلوه عن المباينة العامة والمحايثة أولى؛ فإن المباينة الخاصة والمماسة نوعان للمباينة [ ص: 127 ] العامة فإذا امتنع رفع النوع فامتناع رفع الجنس أولى، وليس هذا موضع الكلام في هذه الأقوال.