والطلاق عند أصحابنا وغيرهم ينقسم إلى صحيح وفاسد، كما قالوا - واللفظ
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب في "الانتصار" - في مسألة المكره: إنه قول حمل عليه بغير حق فلم يلزمه حكمه كالإقرار بالطلاق. قال: وهذا لأن لفظ الطلاق ينقسم إلى صحيح وفاسد، وليس نفوذه أمرا محسوسا لا مرد له، فإذا كان محمولا عليه بالباطل كان مردودا؛ لأن الشرع يحكم في الرد والقبول، وقرر ذلك.
وأما من قال: إن
طلاق المكره يقع، كما يقول أبو حنيفة، فإنه يقول ما لا يقبل الرفع، كالنكاح والعتاق والخلع، فإنه كالفعل ينفذ مع الإكراه، بخلاف ما يقبل الرفع كالبيع والإجارة والهبة. وعندنا الجميع يقبل الرفع، وإذا كان كذلك فمحرمه يقع فاسدا.
فإن قيل: لو أوقعه سنيا لغير حاجة؟.
قيل: فإن الإنسان أخبر بمصلحة نفسه، فإذا أوقعه على الوجه المشروع لم يمكن أن نقول: ذلك محرم عليه.