وأواني الذهب والفضة وصيغتها محرمة ، وأجرة ذلك محرمة ، فإذا بيعت لم تحرم الزيادة لكونها ربا ، بل لكونها غير متقومة ، وهو كبيع الأصنام وآلات اللهو . وهنا يتصدق بهذه الزيادة ولا تعاد إلى المشتري ؛ لأنه قد اعتاض عنها ، فلو جمع له بين العوض والمعوض لكان ذلك أبلغ في إعانته على المعصية . وهكذا من
باع خمرا ، أو باع عصيرا لمن يتخذه خمرا ، فهذا يتصدق بالثمن . وهكذا من
كسب مالا من غناء أو فجور ، فإنه يتصدق به .
وكل موضع استوفى الآخر العوض المحرم ، وهو قاصد له غير مغرور ، فإنه يتصدق بالعوض ، ولا يجمع له بين هذا وهذا ، فإنه إذا حرم أن يعطاه بثمن يؤخذ منه ، فلأن يحرم أن يعطاه ويعطى الثمن أولى وأحرى ، اللهم إلا إذا تاب ، أو كان في إعطائه مصلحة فيجوز لأجله .
وعلى هذا فتجوز
التجارة في الحلي المباح ، بل ويجوز الأجل فيه إذا لم يقصد إلا الانتفاع بالحلية ، لم يقصد كونها ثمنا ، كما يجوز بيع سائر السلع إلى أجل ، فإن هذه سلعة من السلع التي ليست ربوية .