عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
جامع المسائل
فتوى في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة
فهرس الكتاب
جامع المسائل
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
357
جزء
ودلائل تحريم الثلاث كثيرة قوية من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار.
وسبب ذلك أن الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة، كما ثبت في الصحيح عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن
nindex.php?page=hadith&LINKID=662040
إبليس ينصب عرشه على البحر، ويبعث سراياه، فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتيه الشيطان فيقول: ما زلت به حتى فعل كذا، حتى يأتيه الشيطان فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويلتزمه ويقول: أنت أنت!!
".
وقال الله تعالى في
ذم السحرة:
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه
.
وفي السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=69658
"إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات".
وفي السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678558
"أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة".
وفي السنن أيضا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503694
"أبغض الحلال إلى الله الطلاق".
[
ص:
357 ]
ولهذا لم تبح إلا ثلاث مرات، وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. وإذا كان إنما أبيح للحاجة فالحاجة تندفع بواحدة، فما زاد باق على الحظر.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تخريج الحديث
تفسير الآية