[ ص: 454 ] مسألة :
وما يقول سيدنا في المسافر إذا نزل في موضع وهو يعلم أنه يقيم فيه عشر ليال وأكثر ، فهل يجوز له أن يقصر ويجمع ؟ أو يتم ؟
فأجاب :
السنة للمسافر أن يقصر الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب ، والجمع إذا احتاج إليه ، وإذا كان المسافر نازلا فالسنة أن يقصر ولا يجمع إلا إذا احتاج إلى ذلك ، وإذا كان لا يدري كم يقيم فإنه يقصر أبدا ، وإن علم أنه يقيم عشرا أو خمسة عشر ففيه قولان للعلماء ، أظهرهما أنه يقصر أيضا ، والله أعلم . كتبه
أحمد ابن تيمية . (صورة خطه في المواضع كلها) .