فصل
إذا أقر الأب في ملك كان له بأنه ملك لأولاده بناء على أنه وهبه لهم ، فله أن يرجع في هذه الهبة . وإذا كان الإقرار مطلقا ، فادعى أنهم إنما ملكوه بطريق الهبة لا بطريق المعاوضة ، فالقول قوله مع يمينه في ذلك ، وله أن يرجع في الهبة ، فإن الأصل عدم العوض ، وقد جرت العادة بأن التمليك يكتب إقرارا ، والله أعلم . كتبه
أحمد ابن تيمية .